The whole text

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 27/10/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي ضمانة انواع الورق المذكورة في الملحق رقم 1 بكميات تزيد عن 50 كيلو غراما او انواع الحبر المعد للمطابع مهما كانت كميته ولا ان يعقد عقدا او صكا مهما كان بشأن هذه المواد بدون الحصول على ترخيص من المدير العام المعاون في دائرة الاعاشة (الدائرة الفنية) ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 27/10/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187841/article/2/