All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 297 27/10/1939

بشأن تجارة انواع الورق والحبر المعد للمطابع

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
297
Date
27/10/1939
Official Gazette
Issue 3737, 07/12/1939, p. 5526-5533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 27/10/1939
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920

وبناء على القرار رقم 10/M تاريخ 3 ايلول سنة 1938 بانشاء ادارة عامة للاعاشة.

وبناء على القرار رقم 236/L.R تاريخ 13 ايلول سنة 1939 بتحوير المادة الاولى من القرار رقم 10/M وانشاء ادارة فنية للاعاشة.

وبناء على الامر الاداري الصادر من امين السر العام تحت رقم 288 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1939 بانشاء لجنة مكلفة مراقبة توزيع الورق من اي نوع كان والحبر المعد للمطابع.

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار توضع تجارة انواع الورق المذكورة في الملحق رقم 1 وتجارة انواع الحبر المعد للمطابع تحت نظام مراقبة التوزيع.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي ضمانة انواع الورق المذكورة في الملحق رقم 1 بكميات تزيد عن 50 كيلو غراما او انواع الحبر المعد للمطابع مهما كانت كميته ولا ان يعقد عقدا او صكا مهما كان بشأن هذه المواد بدون الحصول على ترخيص من المدير العام المعاون في دائرة الاعاشة (الدائرة الفنية) ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يجوز ان يطلب من مستوردي الورق وحبر المطابع ومن الباعة بالجملة ونصف الجملة والباعة والباعة بالمفرق ووكلاء هؤلاء التجار ومستخدميهم ان يقدموا لمديرية الاعاشة الفنية جرودا دورية عن كميات الورق والحبر الموجودة لديهم وكذلك جميع المعلومات او الاثباتات المتعلقة بتجارتهم واللازمة لافادة مديرية الاعاشة الفنية.

المادة 4

مادة 4: كل تاجر ورق وحبر معد للمطبعة يبيع سنويا اكثر من عشرة طنات مترية من الورق او 500 كيلو غرام من حبر المطابع عليه ان يقدم تصريحا لمديرية الاعاشة الفنية في اثناء مهلة 15 يوما ابتداء من نشر هذا القرار عن عدد الطنات التي تاجر بها في اثناء سنتي 1937 و1938 والستة الاشهر الاولى من سنة 1939 يجب على كل من لديه اكثر من 50 كيلو غراما من احد انواع الورق المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا القرار ان يقدم تصريحا بها الى مديرية الاعاشة الفنية ضمن المهلة نفسها.

المادة 5

مادة 5: كل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او يبيع بدون رخصة انواع الورق المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا القرار بكميات تزيد عن 50 كيلو غراما او حبر المطابع مهما كانت كميته. وكل من استحصل او تنازل او حاول ان يستحصل او ان يتنازل عن رخصة شراء حصل عليها وفقا للمادة 2 او خالف باي نوع اخر احكام المادة المذكورة او احكام النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار. وكل من طلب منه بمقتضى المادة 3 تقديم معلومات او اثباتات ورفض تقديمها او قدم معلومات كاذبة يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة. واذا تكرر الجرم يعاقب المخالف بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالسجن من 6 ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يجوز للمحكمة ان تقرر مصادرة الاصناف التي ارتكب فيها عمل ممنوع بمقتضى هذا القرار. كل رخصة يتنازل عنها بطريقة غير قانونية تصبح لاغية حكما.

المادة 6

مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريحات المنصوص عليها في المادة 4 ولم يقدم هذه التصريحات في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من 10 الى 100 ليرة. واذا اخطره المدير العام المعاون لمديرية الاعاشة بوجوب تقديم هذه التصريحات ورفض ان يقدمها او قدم تصريحات كاذبة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5

المادة 7

مادة 7: تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار ايا كان مرتكبوها الى المحاكم الناظرة بالدعاوي الاجنبية.

المادة 8

مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 192 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 27 تشرين الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو