The whole text

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 27/10/1939 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل تاجر ورق وحبر معد للمطبعة يبيع سنويا اكثر من عشرة طنات مترية من الورق او 500 كيلو غرام من حبر المطابع عليه ان يقدم تصريحا لمديرية الاعاشة الفنية في اثناء مهلة 15 يوما ابتداء من نشر هذا القرار عن عدد الطنات التي تاجر بها في اثناء سنتي 1937 و1938 والستة الاشهر الاولى من سنة 1939 يجب على كل من لديه اكثر من 50 كيلو غراما من احد انواع الورق المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا القرار ان يقدم تصريحا بها الى مديرية الاعاشة الفنية ضمن المهلة نفسها.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 27/10/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187841/article/4/