The whole text

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 27/10/1939 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريحات المنصوص عليها في المادة 4 ولم يقدم هذه التصريحات في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من 10 الى 100 ليرة. واذا اخطره المدير العام المعاون لمديرية الاعاشة بوجوب تقديم هذه التصريحات ورفض ان يقدمها او قدم تصريحات كاذبة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 27/10/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187841/article/6/