The whole text

قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعاقب : أ) بالحبس من 8 ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 5 الى 25 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام المادتين 2 و3 الفقرة ج المذكورتين اعلاه. كل مخالفة من هذا النوع تستوجب عدا ذلك مصادرة الحمام. ب ) بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من 10 الى 250 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام المادتين 1 و3 - الفقرة أ المذكورتين اعلاه او كتم بطريقة الغش او حاول ان يكتم وجود حمام الزاجل او اقتناءه له او اصله. كل مخالفة من هذا النوع تستوجب عدا ذلك مصادرة الحمام. ج) بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنين وبجزاء نقدي من 25 الى 500 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ارتكب مخالفة للمادتين 3 - الفقرة ب و4 المذكورتين اعلاه.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187844/article/5/