المواد
مادة 1: على من يملك او يقتنى حمام الزاجل في تاريخ نشر هذا القرار ان يقدم قبل اول كانون الاول سنة 1939 تصريحا به للسلطة العسكرية الفرنساوية (قائد الموقع) الاقرب من محل اقامته وهذه السلطة تعطيه وصلا بالتصريح المذكور. تقرر السلطة العسكرية مصادرة الحمام او اتلافه ولا تستوجب المصادرة او الاتلاف في اي حال من الاحوال دفع اي تعويض ما.
مادة 2: على كل شخص يملك او يقتني بيوتا خصوصية لتربية الحمام فيها حمام داجن ان يقدم قبل اول كانون الاول من سنة 1939 تصريحا بذلك الى اقرب مركز للدرك المحلي وهذا المركز يعطيه وصلا بالتصريح المذكور.
مادة 3: ممنوع في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي. أ) ان يقتني الاهالي حمام الزاجل باية صفة كانت . ب ) ان يستعمل الحمام لنقل المراسلات وبصورة عامة ممنوع طيران الحمام على مسافة طويلة. ج) ان يمرن الحمام على الطيران حتى ولو كان على مسافة قصيرة وبدون نقل مراسلات . غير انه يسمح بطيران الحمام اسرابا بجوار بيوتها. يضع الجنرال القائد الاعلى قائمة ببعض مدن او قرى تبلغ للسكان قبل 24 ساعة لا يمكن الترخيص فيها بطيران الحمام اسرابا بجوار بيوتها الا في ساعات تحددها السلطة العسكرية المحلية.
مادة 4: ممنوع منعا قطعيا اسر او قتل او محاولة اسر او قتل او اقتناء حمام الزاجل الذي للجيش في اي مكان وباية واسطة كانت . على كل من قبض على حمامة زاجل عسكرية (حمامة في رجلها حلقة من الالومنيوم عليها حرفا AF ورقم تسجيل) ان يسلمها في الحال الى الدرك.
مادة 5: يعاقب : أ) بالحبس من 8 ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 5 الى 25 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام المادتين 2 و3 الفقرة ج المذكورتين اعلاه. كل مخالفة من هذا النوع تستوجب عدا ذلك مصادرة الحمام. ب ) بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من 10 الى 250 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام المادتين 1 و3 - الفقرة أ المذكورتين اعلاه او كتم بطريقة الغش او حاول ان يكتم وجود حمام الزاجل او اقتناءه له او اصله. كل مخالفة من هذا النوع تستوجب عدا ذلك مصادرة الحمام. ج) بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنين وبجزاء نقدي من 25 الى 500 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ارتكب مخالفة للمادتين 3 - الفقرة ب و4 المذكورتين اعلاه.
مادة 6: ان مخالفات هذا القرار هي من صلاحية المحاكم المحلية الناظرة في الدعاوي الاجنبية باستثناء المحاكم التي قد يعينها الجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق.
مادة 7: الغي القرار عدد 194/S الصادر في 3 اب سنة 1925
مادة 8: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق مكلفان تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو