All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 312 05/11/1939

وضع نظام لتربية الحمام الخصوصية في زمن الحرب في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وحماية حمام الزاجل العسكري

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
312
Date
05/11/1939
Official Gazette
Issue 3737, 07/12/1939, p. 5524-5525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على من يملك او يقتنى حمام الزاجل في تاريخ نشر هذا القرار ان يقدم قبل اول كانون الاول سنة 1939 تصريحا به للسلطة العسكرية الفرنساوية (قائد الموقع) الاقرب من محل اقامته وهذه السلطة تعطيه وصلا بالتصريح المذكور. تقرر السلطة العسكرية مصادرة الحمام او اتلافه ولا تستوجب المصادرة او الاتلاف في اي حال من الاحوال دفع اي تعويض ما.

المادة 2

مادة 2: على كل شخص يملك او يقتني بيوتا خصوصية لتربية الحمام فيها حمام داجن ان يقدم قبل اول كانون الاول من سنة 1939 تصريحا بذلك الى اقرب مركز للدرك المحلي وهذا المركز يعطيه وصلا بالتصريح المذكور.

المادة 3

مادة 3: ممنوع في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي. أ) ان يقتني الاهالي حمام الزاجل باية صفة كانت . ب ) ان يستعمل الحمام لنقل المراسلات وبصورة عامة ممنوع طيران الحمام على مسافة طويلة. ج) ان يمرن الحمام على الطيران حتى ولو كان على مسافة قصيرة وبدون نقل مراسلات . غير انه يسمح بطيران الحمام اسرابا بجوار بيوتها. يضع الجنرال القائد الاعلى قائمة ببعض مدن او قرى تبلغ للسكان قبل 24 ساعة لا يمكن الترخيص فيها بطيران الحمام اسرابا بجوار بيوتها الا في ساعات تحددها السلطة العسكرية المحلية.

المادة 4

مادة 4: ممنوع منعا قطعيا اسر او قتل او محاولة اسر او قتل او اقتناء حمام الزاجل الذي للجيش في اي مكان وباية واسطة كانت . على كل من قبض على حمامة زاجل عسكرية (حمامة في رجلها حلقة من الالومنيوم عليها حرفا AF ورقم تسجيل) ان يسلمها في الحال الى الدرك.

المادة 5

مادة 5: يعاقب : أ) بالحبس من 8 ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 5 الى 25 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام المادتين 2 و3 الفقرة ج المذكورتين اعلاه. كل مخالفة من هذا النوع تستوجب عدا ذلك مصادرة الحمام. ب ) بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من 10 الى 250 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام المادتين 1 و3 - الفقرة أ المذكورتين اعلاه او كتم بطريقة الغش او حاول ان يكتم وجود حمام الزاجل او اقتناءه له او اصله. كل مخالفة من هذا النوع تستوجب عدا ذلك مصادرة الحمام. ج) بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنين وبجزاء نقدي من 25 الى 500 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ارتكب مخالفة للمادتين 3 - الفقرة ب و4 المذكورتين اعلاه.

المادة 6

مادة 6: ان مخالفات هذا القرار هي من صلاحية المحاكم المحلية الناظرة في الدعاوي الاجنبية باستثناء المحاكم التي قد يعينها الجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق.

المادة 7

مادة 7: الغي القرار عدد 194/S الصادر في 3 اب سنة 1925

المادة 8

مادة 8: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق مكلفان تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو