المادة 1
مادة 1: تجتمع لجنة العفو الدائمة المنشأة بموجب المادة التاسعة والخمسين من القرار رقم 324 المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 برئاسة قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة الاستئناف وعضوية الاعضاء الاتي بيانهم: 1- مستشار في محكمة الاستئناف - مقرر 2- محام عام او مستشار في محكمة الاستئناف 3- قاض فرنسي 4- رئيس دوائر العدلية الادارية يعين اعضاء اللجنة بمرسوم.