المواد
مادة 1: تجتمع لجنة العفو الدائمة المنشأة بموجب المادة التاسعة والخمسين من القرار رقم 324 المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 برئاسة قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة الاستئناف وعضوية الاعضاء الاتي بيانهم: 1- مستشار في محكمة الاستئناف - مقرر 2- محام عام او مستشار في محكمة الاستئناف 3- قاض فرنسي 4- رئيس دوائر العدلية الادارية يعين اعضاء اللجنة بمرسوم.
مادة 2: تحكم اللجنة بعد سماعها بيان مقررها عن التهمة او الادلة التي اخذ بها القرار او الحكم المعروض عليها ولها السلطة المطلقة للقيام بكل ما من شأنه ان ينير سبيلها, ويمكنها ان تستعين بجميع وسائل البحث والتدقيق. في حالة الحكم بالاعدام تضع اللجنة يدها على الدعوى حكما وفاقا للشروط التي حددتها المادة التاسعة والخمسون من القرار رقم 324
مادة 3: يمكن ان تصدر مقررات اللجنة عن ثلاثة اعضاء الا في القضايا الجنائية اذ تجري المذاكرة بحضور اللجنة كاملة. ويجب ان تكون المقررات معللة وتصدر بالاكثرية وبصورة سرية.
مادة 4: يقدم طلب العفو على ورق عادي ولا يخضع لاي رسم قضائي. يمكن ان يتقدم بطلب العفوالمحكوم عليه نفسه او وكيله او احد افراد عائلته.
مادة 5: على لجنة العفو ان تحيط النائب العام علما بتقديم طلب العفو وفور تبلغه ذلك يؤجل النائب العام تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الجزاء النقدي او بالحبس مدة لا تقل عن السنة اذا لم يكن المحكوم عليه محبوسا حبسا احتياطيا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 180 تاريخ 27/12/1939, article 1, 01/01/1940
مادة 1: الغي النص العربي لتصحيح المرسوم رقم 123 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1939 وابدل بالنص الاتي: المادة الخامسة - بدلا من : محبوسا حبسا احتياطيا يقرأ : محبوسا
مادة 6: يبلغ قرار رئيس الدولة الى النائب العام بواسطة امين سر الدولة.
مادة 7: في نهاية كل ستة اشهر يضع مدير الداخلية بيانا باسماء المحكوم عليهم الذين انهوا نصف مدة عقوبتهم والذين يعتبرهم لحسن سلوكهم مستحقين تنزيلا كليا او جزئيا للمدة الباقية من عقوبتهم ويرفع هذا البيان الى امين سر الدولة. وتعرض هذه الاقتراحات على لجنة العفو.
مادة 8: يؤذن لاعضاء لجنة العفو بدخول سجون الدولة للقيام بكل ما يرونه لازما من مشاهدات وتحقيق.
مادة 9: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 1 كانون الاول 1939
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم