The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1939 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجب على الباعة بالمفرق ان يتمونوا من بيروت وعليهم ان يثبتوا حاجاتهم التجارية بقوائم مبيعاتهم في اثناء السنين السابقة في الزمن المقابل للزمن الذي يقدمون فيه طلبات الترخيص . ويجب عليهم ان يبيعوا المحروقات للاهالي وفقا لجداول الاسعار التي يضعها رؤساء التموين العسكري القائمون بمهام المديرية والمديريات الفرعية الفنية ضمن الشروط الموضحة في الامر الاداري عدد 6 تاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1939

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187857/article/4/