المادة 4
مادة 4: يجب على الباعة بالمفرق ان يتمونوا من بيروت وعليهم ان يثبتوا حاجاتهم التجارية بقوائم مبيعاتهم في اثناء السنين السابقة في الزمن المقابل للزمن الذي يقدمون فيه طلبات الترخيص . ويجب عليهم ان يبيعوا المحروقات للاهالي وفقا لجداول الاسعار التي يضعها رؤساء التموين العسكري القائمون بمهام المديرية والمديريات الفرعية الفنية ضمن الشروط الموضحة في الامر الاداري عدد 6 تاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1939