All legislation

قرار Decision No. 2 17/11/1939

تصحيح للمفوض السامي عدد 2 صادر في 17-11-1939 نظام عدد 2 متخذ تنفيذا للقرار عدد 213-L.R الصادر في 5 ايلول سنة 1939 بشأن تجارة المحروقات المعدنية الجامدة

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
17/11/1939
Official Gazette
Issue 3740, 18/12/1939, p. 5607-5608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1939
Source
Lebanese University

استبدل النظام رقم 2 الصادر في 5 ايلول سنة 1939 عن تجارة

المحروقات المعدنية الجامدة من النظام التالي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي رخص استيراد المحروقات المعدينة الجامدة مدير الاعاشة العام في المفوضية العليا. اما جميع الرخص الاخرى المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 213/L.R الصادر في 5 ايلول سنة 1939 عن تجارة المحروقات المعدنية الجامدة فيعطيها: في لبنان: مديرية الاعاشة العامة (الدائرة الفنية) في سوريا: رؤساء التموين العسكري القائمون بمهام المديريات الفرعية الفنية في دمشق وحلب كل ضمن حدود منطقته.

المادة 2

مادة 2: تعطى رخص المشترى على شكل "بونات " مستخرجة من دفتر ذي ارومة ومرقمة. يجب ان يذكر في بونات المشترى اسم الشاري والبائع وعدد الطنات المرخص بشرائها وسعر البيع المفروض . لا تكون هذه البونات صالحة الا اذا كانت ممهورة بختم المديرية او المديرية الفرعية الفنية وتوقيع رئيس التموين العسركي او مندوبه. لا يجوز التنازل عن هذه البونات . تكون هذه البونات صالحة لمدة شهر واحد. فاذا انقضت هذه المدة وجب اعادة كل بون شراء لم يستعمل الى المديرية او المديرية الفرعية الفنية.

المادة 3

مادة 3: يرخص فقط للباعة بالجملة وبالمفرق المذكورين في ملحق التصحيح عدد 1 تاريخ 4 تشرين الثاني للنظام عدد 2 الصادر في 7 ايلول سنة 1939 في ان يكون لديهم كميات مخزونة (ستوكات ) وان يتعاطوا بيعها. اما تجارة نصف الجملة فهي ممنوعة. ان الكميات المخزونة لدى البائعين بالجملة تودع في بيروت فقط اما كميات بائعي بالمفرق فتودع فقط في المدن المذكورة في ملحق التصحيح عدد 1 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1939 المشار اليه اعلاه. يحظر على كل شخص ان يحصل حتى ولا بدون بدل على محروقات معدنية جامدة من باعة غير الباعة المذكورين في هذه المادة.

المادة 4

مادة 4: يجب على الباعة بالمفرق ان يتمونوا من بيروت وعليهم ان يثبتوا حاجاتهم التجارية بقوائم مبيعاتهم في اثناء السنين السابقة في الزمن المقابل للزمن الذي يقدمون فيه طلبات الترخيص . ويجب عليهم ان يبيعوا المحروقات للاهالي وفقا لجداول الاسعار التي يضعها رؤساء التموين العسكري القائمون بمهام المديرية والمديريات الفرعية الفنية ضمن الشروط الموضحة في الامر الاداري عدد 6 تاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1939

المادة 5

مادة 5: يعاقب جميع مخالفي احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 213/L.R الصادر في 5 ايلول سنة 1939

المادة 6

مادة 6: مدير الاعاشة العام مكلف تنفيذ هذا النظام.

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1939 المندوب العام للمفوض السامي الامضاء: ميريه