المواد
مادة 1: ممنوع ان تستورد تحت اي نظام جمركي كان = نظام الاستيراد برسم الاستهلاك او الاستيداع او القبول الموقت او الترانزيت (العادي او الخاص او الدولي) او المنطقة الحرة = الحاصلات الطبيعية او المصنوعة التي اصلها او منشأها من اراضي العدو او الاراضي التي يحتلها او المرسلة اليها والمشحونة من الاراضي المذكورة او اليها بعد تاريخ 3 ايلول سنة 1939 او بتاريخ احتلال العدو اذا كان هذا الاحتلال بعد 3 ايلول سنة 1939
مادة 2: ان المخالفات لاوامر هذا القرار تقع تحت طائلة احكام العقوبات المنصوص علهيا في القرار عدد 137/L.R تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك" حتى ولو قدم تصريح بهذه البضائع مع ذكر اصلها الحقيقي او منشأها او الجهة المرسلة اليها. تطبق عدا ذلك احكام العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 210/L.R تاريخ 4 ايلول سنة 1939
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو