All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 317 10/11/1939

منع استيراد البضائع الصادرة من اراضي العدو او الاراضي التي يحتلها او المرسلة اليها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
317
Date
10/11/1939
Official Gazette
Issue 3740, 18/12/1939, p. 5605-5606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 317 تاريخ 10/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ان تستورد تحت اي نظام جمركي كان = نظام الاستيراد برسم الاستهلاك او الاستيداع او القبول الموقت او الترانزيت (العادي او الخاص او الدولي) او المنطقة الحرة = الحاصلات الطبيعية او المصنوعة التي اصلها او منشأها من اراضي العدو او الاراضي التي يحتلها او المرسلة اليها والمشحونة من الاراضي المذكورة او اليها بعد تاريخ 3 ايلول سنة 1939 او بتاريخ احتلال العدو اذا كان هذا الاحتلال بعد 3 ايلول سنة 1939

المادة 2

مادة 2: ان المخالفات لاوامر هذا القرار تقع تحت طائلة احكام العقوبات المنصوص علهيا في القرار عدد 137/L.R تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك" حتى ولو قدم تصريح بهذه البضائع مع ذكر اصلها الحقيقي او منشأها او الجهة المرسلة اليها. تطبق عدا ذلك احكام العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 210/L.R تاريخ 4 ايلول سنة 1939

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو