The whole text

قرار المفوض السامي رقم 317 تاريخ 10/11/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان المخالفات لاوامر هذا القرار تقع تحت طائلة احكام العقوبات المنصوص علهيا في القرار عدد 137/L.R تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك" حتى ولو قدم تصريح بهذه البضائع مع ذكر اصلها الحقيقي او منشأها او الجهة المرسلة اليها. تطبق عدا ذلك احكام العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 210/L.R تاريخ 4 ايلول سنة 1939

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 317 تاريخ 10/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187860/article/2/