All legislation

مرسوم Decree No. 159 18/12/1939

تحديد الجعالات السنوية المقطوعة لقاء مأذونيات اشغال الاملاك العمومية البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
159
Date
18/12/1939
Official Gazette
Issue 3742, 25/12/1939, p. 5662-5664
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 20/07/1942 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 159 تاريخ 18/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجعالات السنوية المقطوعة لقاء مأذونيات اشغال الاملاك العمومية البحرية المنصوص عليها في المراسيم المذكورة ادناه وفقا للبدلات المدونة ازاء اسم كل صاحب مأذونية: اسم صاحب |نمرة وتاريخ المرسوم الذي اعطى| قيمة المأذونية | المأذونية | الجعالات | | السنوية | | المقطوعة | | الجديدة | | ل.ل ـــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــ ذي شل كومباني |مرسوم عدد 7743 تاريخ 18 شباط | اوف سيريا |سنة 1931 | 500 ذي سوك كوني |مرسوم عدد 2974 تاريخ 19 اذار | فاكوم اويل |سنة 1928 | كومباني |مرسوم عدد 3747 تاريخ 4 ايلول | - |سنة 1928 | 500 ذي سيريان اند |مرسوم عدد 1312 تاريخ 18 تشرين| ليبانون اويل |الاول سنة 1937 | 350 كومباني | | جورج شماس |مرسوم عدد 1311 تاريخ 18 تشرين| |الاول سنة 1937 | 350 |مرسوم عدد 3804 تاريخ 6 شباط | |سنة 1939 | شركة محروقات |مرسوم عدد 3803 تاريخ 6 شباط | الشرق |سنة 1939 | 350 |مرسوم عدد 4057 تاريخ 10 تشرين| |الثاني سنة 1928 | |مرسوم عدد 8406 تاريخ 4 ايلول | |سنة 1931 | |مرسوم عدد 138 تاريخ 25 شباط | |سنة 1936 | |مرسوم عدد 878 تاريخ 26 آب | 1000 |سنة 1936 | |مرسوم عدد 2254 تاريخ 9 ايلول | |سنة 1935 | |وملحقة المؤرخ في 14 تشرين | |الثاني سنة 1935 | محيي الدين |مرسوم عدد 1047 تاريخ 22 كانون| غندور وورثة عبد|الثاني سنة 1927 | 450 الحميد غندور | | الامير سعد |مرسوم عدد 2073 تاريخ 24 اب | الدين |سنة 1937 | 10 ـــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــ ' اسم صاحب |نمرة وتاريخ المرسوم الذي اعطى| قيمة المأذونية |المأذونية | الجعالات | | السنوية | | المقطوعة | | الجديدة | | ل.ل ـــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــ بنك مصر - سوريا|مرسوم عدد 1719 تاريخ 17 نيسان| - لبنان |سنة 1935 | |مرسوم عدد 1963 تاريخ 20 | 850 |حزيران سنة 1935 | |مرسوم عدد 2371 تاريخ 16 ايار | |سنة 1938 | شركة الترابة |مرسوم عدد 5435 تاريخ 31 تموز | اللبنانية |سنة 1929 | |وملحقه المؤرخ في 12 اب سنة | 300 |1929 | |مرسوم عدد 53 تاريخ 12 شباط | |سنة 1936 | خير الدين وعبد |مرسوم عدد 1547 تاريخ 30 نيسان| 120 الوهاب |سنة 1927 | واصف عز الدين |مرسوم عدد 2419 تاريخ 24 تشرين| 120 |الثاني سنة 1927 | ـــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــ '

المادة 2

مادة 2: ان الجعالات المحددة بموجب هذا المرسوم تطبق اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1940 .

المادة 3

مادة 3: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم