The whole text

قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 In force

المادة 10

المادة 10

تتحتم التهوئة التامة لغرفتي الاجهزة وتداول الاشرطة بواسطة الهواء الخارجي وتتخذ التدابير لوقاية الجيران في حال نشوب حريق او حصول انفجار.

تؤمن تهوئة الغرفتين المذكورتين اما بواسطة منافذ تطل الى الخارج وتقع في اعلى الغرفة او بواسطة مدخنتين (gaines) مصنوعتين من المواد غير القابلة للالتهاب الواحدة تأتي بالهواء الى داخل الغرف والثانية تؤمن اجتذاب هواء الغرف والقاعة الى الخارج بصورة مستمرة, اما هواء القاعة فيؤمن اجتذابه بواسطة سائر المنافذ التي يقضي بفتحها استعمال الالات السينمائية.

تكون مساحة المداخن جزء من عشرين على الاقل من مساحة المحل التي تؤمن تهوئته, كما وانه يصنع عند الامكان اعلى الغرفتين المذكورتين من الزجاج الرقيق للجهة الخارجية من المؤسسة وعلى مساحة تبلغ سبع مساحة كل محل على الاقل.

اذا جهزت مدخنة التصريف بمروحة كهربائية فيكون المجرى الكهربائي (circuit) الخاص بالمروحة مستقلا عن مجرى الغرفة فلا يمكن استعماله الا من خارج الغرفة.

المادة 10 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187877/article/10/