All legislation

قرار Decision No. 509 19/12/1939

اخضاع المؤسسات السينمائية لشروط خاصة

Type
قرار · Decision
Number
509
Date
19/12/1939
Official Gazette
Issue 3745, 04/01/1940, p. 5718-5732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
130
Cite as
قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

انه مع الاحتفاظ بالاشتراطات العامة الموضوعة على المؤسسات المصنفة تخضع المؤسسات السينمائية المعدة لقبول الجمهور للشروط الخاصة المحددة بالنصوص الاتية:

الباب الاول: في التجهيزات السينمائية

الفصل الاول: تصنيف التجهيزات السينمائية

المادة 2

تقسم التجهيزات السينمائية الى ثلاث فئات على حسب الاخطار التي قد تولدها آلات ارسال الاشعة والاشرطة المستعملة فيها.

تعتبر من الفئة الاولى التجهيزات التي يستعمل فيها اشرطة مسماة بقابلة الالتهاب كالتي تتألف من مادة الساليلويد Celluloid وهي الاشرطة ذات الشكل العادي بقياس 35 ميليمترا او سواها التي تلتهب بشدة فتعطي السنة نارية وتحدث دخانا خناقا. وان هي اشتعلت وغمرت بالماء تتابع اشتعالها وانحلالها فتنفث غازات تلتهب على صفحة المياه التي تغمرها وتلتهب هذه الاشرطة بشدة لدى احتكاكها بشيء مشتعل كلفافة دخان مشتعلة مثلا.

تعتبر من الفئة الثانية التجهيزات التي لا تستعمل فيها سوى الاشرطة المسماة غير ملتهبة, ويعتبر غير ملتهب كل شريط يحترق على مهل لدى احتكاكه بلهيب او بشيء مشتعل او متأجج ولا يعطي عند اشتعاله سوى السنة نارية ضعيفة لا تمتد ولا يبعث سوى كمية ضئيلة من الدخان:

وعلى هذا يجب ان يكون ابتداء اشتعال هذا الشريط سهل الاطفاء بواسطة مدير الالة السينمائية دون ما خطر عليه ودون ان يعرف بذلك الجمهور المتفرج.

وتعد من الفئة الثالثة التجهيزات التي لا تستعمل فيها سوى الاشرطة الغير ملتهبة او الغير قابلة للاحتراق والاصغر قياسا من الفئة العادية ولا يمكن عرضها الا بواسطة الة منارة فقط بقنديل متأجج.

ويعتبر غير قابل للاحتراق كل شريط لا يحترق لدى احتكاكه بلهيب او بشيء متقد الا على مهل بدون احداث لهيب ودون ان يبعث من الدخان ما يستحق الذكر وتنحصر النار في النقطة التي حصل فيها الاشتعال دون ان تمتد الى سواها.

المادة 3

من اية فئة كانت التجهيزات السينمائية فان آلات ارسال الاشعة فيها تخضع لتصديق يتناول مطابقة هذه الالة للاشرطة التي ستعرض فيها وللشروط التي رافقت تركيبها.

الفصل الثاني: في مواقع الآت ارسال الاشعة وانفصالها

اولا- تجهيزات الفئة الاولى - (ذات الاشرطة القابلة الالتهاب)

المادة 4

توضع آلات ارسال الاشعة مع كل عدد العمل ضمن غرفة مبنية من الحجر فقط وواقعة خارج القاعة او منفصلة عنها انفصالا تاما معادلا لبنائها خارج القاعة. يجب ان تكون الفواصل مبنية من قرميد (طوب) بسماكة 15 سنتيمترا على الاقل مكلس بالجفصين ومحاطة بنطاقمن حديد, ويمكنها ان تكون مبنية من السمينتو او البتون المسلح بسماكة اقل من الاولى ولكن بما يعادل مقاومة تلك للنار.

تكون هذه الغرفة بحجم 13 مترا مكعبا ويكون قياسها 360سنتيمترا في اتجاه مخور الالات ومتران في قياسها الادنى اما اذا كانت الغرفة تحتوي على آلتين او اكثر يجب ان يكون عرضها وجهة اصطفاف الالات, مترا وعشرة سنتيمترات لكل آلة زيادة عن الآلة الاولى.

المادة 5

لا يمكن الدخول الى غرفة الالات السينمائية الا من خارج القاعة او يحتفظ على الاقل لمدور الالات بين غرفة الاجهزة والقاعة بممر خاص مفتوح في اعلاه على الهواء الطلق بحيث يمكن اللهيب والدخان الخارجين من الغرفة ان تنبعثا من هذا المنفذ دون ان ترتد الى القاعة.

يقفل هذا الممر من جهة القاعة بواسطة باب حديدي يقفل لنفسه اوتوماتيكيا ويفتح لوجهة الممر .

عندما يجب على مدير الالات ان يمر في درج او سلم ليخرج من الغرفة يجب ان يكون هذا الدرج او السلم منفصلا عن غرفة الاجهزة بواسطة حاجز مبني وباب من حديد ينفرج وجهة الخروج ويبقى مقفلا بواسطة جهاز حديدي يتمدد. (ressort)

المادة 6

يتحتم عدم وجود اي اتصال مباشر بين غرفة الاجهزة والقاعة فالحائط الفاصل لا يجب ان تخرق فيه سوى المنافذ الضرورية لارسال الاشعة.

تقفل هذه المنافذ دائما بواسطة زجاج سماكته ثلاث مليمترات على الاقل وبواسطة "درفات " معدنية يمكن قفلها بسرعة من نقطتين سهلتين الاقتراب الاولى داخل الغرفة والثانية خارجها

المادة 7

يصنع باب غرفة الاجهزة من الحديد وينفرج نحو الخارج ويجب ان يبقى مقفلا بواسطة جهاز حديدي يتمدد ويكون علو هذا الباب مترا وخمسة وسبعين سنتيمترا على الاقل وعرضه ستين سنتيمترا .

المادة 8

يصير تداول الاشرطة ولفها على بكراتها ضمن غرفة منفصلة عن غرفة الاجهزة مبنية على طرزها ومنفصلة بدورها عن داخل المؤسسة .

المادة 9

اذا استعملت محركات كهربائية للف الاشرطة على بكراتها فيجب ان تكون هذه المحركات ضمن غلاف حاجز .

وكذلك يجب ان تكون ضمن غلاف حاجز كل من الات قطع المجرى الكهربائي وقناديل الانارة الموضوعة في الغرفة التي تتداول فيها الاشرطة .

المادة 10

تتحتم التهوئة التامة لغرفتي الاجهزة وتداول الاشرطة بواسطة الهواء الخارجي وتتخذ التدابير لوقاية الجيران في حال نشوب حريق او حصول انفجار.

تؤمن تهوئة الغرفتين المذكورتين اما بواسطة منافذ تطل الى الخارج وتقع في اعلى الغرفة او بواسطة مدخنتين (gaines) مصنوعتين من المواد غير القابلة للالتهاب الواحدة تأتي بالهواء الى داخل الغرف والثانية تؤمن اجتذاب هواء الغرف والقاعة الى الخارج بصورة مستمرة, اما هواء القاعة فيؤمن اجتذابه بواسطة سائر المنافذ التي يقضي بفتحها استعمال الالات السينمائية.

تكون مساحة المداخن جزء من عشرين على الاقل من مساحة المحل التي تؤمن تهوئته, كما وانه يصنع عند الامكان اعلى الغرفتين المذكورتين من الزجاج الرقيق للجهة الخارجية من المؤسسة وعلى مساحة تبلغ سبع مساحة كل محل على الاقل.

اذا جهزت مدخنة التصريف بمروحة كهربائية فيكون المجرى الكهربائي (circuit) الخاص بالمروحة مستقلا عن مجرى الغرفة فلا يمكن استعماله الا من خارج الغرفة.

المادة 11

يحظر دخول اي شخص آخر سوى مدور الالات ومعاونة الى غرفتي الاجهزة وتداول الاشرطة حيث يمنع التدخين منعا باتا

المادة 12

لا يجوز استعمال سوى النور الكهربائي لارسال الاشعة يجب ان يكون تركيب الاجهزة- الكهربائية مطابقا للشروط العامة المفروضة على المؤسسة وفقا للبند السادس.

يوضع حافز عام للمجرى الكهربائي (interrupteur) يستطاع استعماله من داخل الغرفة وخارجها فيمكن معه بحركة واحدة قطع كل المجاري الكهربائية المستعملة في غرفة الاجهزة.

المادة 13

يوضع جهاز "اوتوماتيكي" يحول دون ارسال الاشعة الى الشاشة لدى التهاب الشريط .

المادة 14

يجب تأمين وصول الماء الى الغرفة وفقا لاحكام الفصل الثالث المذكورة فيما بعد .

على مدور الالات ومعاونه ان يكونا مجهزين خلاف هذا بالوسائل اللازمة لتأمين اخماد الحريق بسرعة فيكون لديهما خاصة آلة اطفاء من ذوات العشر ليترات ودلو مملوء ماءا ذو قطر يفوق قطر الشريط واسفنجا ويجب ان يكون على متناول يديهما ثلاث سيفونات - مملوءة بمياه سلز (Seltz) .

المادة 15

في حال حصول حادث في غرفة الاجهزة سبب وقف دوران آلة عرض الشريط تؤمن حالا انارة قاعة الحضور بواسطة جهاز في الغرفة يشرف عليه مباشرة مدور الالات وبجهاز آخر يشرف عليه مساعد موجود ابدا في القاعة او في محل آخر على مقربة منها يستطيع منه مراقبة القاعة بواسطة منفذ زجاجي .

المادة 16

توضع آلات قياس ثابتة لمراقبة انتظام سير آلة العرض في دورانها المعتاد

المادة 17

توضع التمديدات الكهربائية داخل غرفة العرض ضمن انابيب معدنية, اما ما يحتاج اليه من تمديدات كهربائية لينة فتوضع ضمن غلاف من الجلد وتوضع قناديل الانارة ضمن غلافات واقية يجب وجود حافز عام للمجرى الكهربائي (interrupteur) يستطيع استعماله من داخل غرفة اجهزة العرض ومن خارجها ويمكن معه بحركة واحدة قطع كل المجاري الكهربائية عن هذه الغرفة يركب الريوستا (Rheostat) وسائر المعدات اللازمة على قواعد مصنوعة من مواد غير قابلة الالتهاب بقياسات كافية تمنع وصول درجة حرارتها الى حد الخطر حتى ولو طال الاحتكاك بينهما وبين فحم آلة ارسال الاشعة.

المادة 18

تجهز آلة ارسال الاشعة:

اولا - بوعاء فيه ماء تجتازه اشعة الانارة فتضعف حرارتها قبل ان تجمع وتصل الى الشريط . ويؤمن في هذا الوعاء جريان مياه باردة وفي حال استعمال محلول يمتص حرارة الاشعة يبقى معدل حرارة هذا المحلول منخفضا يجريان مياه باردة ضمن انبوب بشكل لولب (Serpentin) او ان يجري المحلول نفسه ضمن براد مغطس في اناء مملوء مياها باردة بحالة التجدد الدائم .

ويمكن دائما استبدال وعاء الماء بجهاز تبريد يستعمل لتهوئة الشريط السريعة فيحصل المجرى الهوائي اما بواسطة منفخ مستقل او بواسطة السداد (obturateur) الواقع في القسم الخلفي من الالة الذي يؤمن بحركته- دخول الهواء الكافي وفي كلا الحالين يجب ان توجد علاوة درفة اوتوماتيكية مرفوعة ابدا تحت تأثير ضغط الهواء المسير نحو نافذة ارسال الاشعة فتحول دون عرض الشريط وتحجبه حين يصبح المجرى الهوائي غير كاف.

ثانيا- بسداد (obturateur) وبحاجز يدار باليد معدين كليهما لحجب الاشعة فورا عن الشريط اذا لسبب ما توقفت حركة دورانه .

ثالثا- بجهاز اتوماتيكي للف الاشرطة.

رابعا- وبغلافات مصنوعة من علب معدنية محكمة السد تضم بكرة (bobine) التفريخ (derouleur) وبكرة اللف enrouleur بكرة (bobine) حين تشغيل الالة.

يوضع على فوهة العلب المعدنية جهاز يؤمن عدم امتداد النار الى داخل هذه العلب .

المادة 19

في ما خلا الاوقات المخصصة لعرض الاشرطة تحفظ هذه ضمن علب معدنية محكمة السد ولا يجب ان يبقى داخل الاجهزة سوى العلب التي تحوى فقط اشرطة الحفلة المعدة لها.

اما لف الاشرطة فيصير في مكان خاص مستقل كل الاستقلال عن القاعة

ثانيا: تجهيزات الفئة الثانية - (لا يستعمل فيها سوى الاشرطة التي تحدث لهيبا)

المادة 20

توضع الات ارسال الاشعة وسائر معدات العمل ضمن غرفة مبنية من صفائح حديد السد محكمة اللحمة او التسمير او من اية مادة اخرى غير قابلة الالتهاب باتساعية لا تقل عن 13 مترا مكعبا على ان يكون قياس اصغر جهاته مترين اذا كانت الغرفة تحتوى على آلتين او اكثر فيجب ان يزاد عرضها وجهة اصطفاف الالات مترا وعشر سنتيمترات لكل آلة زيادة عن الالة الاولى .

المادة 21

يمكن وضع هذه الغرفة في اي محل كان من المؤسسة على ان لا تعرقل المرور ولا المخارج وان تبعد عن الحضور مترين على الاقل وكذلك من كل مخرج للقاعة .

المادة 22

تجهز المنافذ المخروقة في مقدمة الغرفة والتي تستخدم لمرور الاشعة المنيرة بدرفات معدنية يمكن فتحتها وقفلها من داخل الغرفة وخارجها.

المادة 23

تصير تهوئة غرفة الاجهزة بواسطة منافذ شارقة (aspiration) مغطاة بشبكة معدنية ذات ثقوب متقاربة تؤمن تغيير هواء غرفة الاجهزة بواسطة مدخنة ذات قطر كاف يمكن عند الحاجة تجهيز هذه المدخنة بمروحة كهربائية او بجهاز قاذف (ejecteur) مماثل يمكن تسييره من خارج الغرفة فيؤمن في كل الظروف جذب هواء القاعة نحو داخل غرفة الاجهزة.

المادة 24

لا يستودع في غرفة الاجهزة سوى الاشرطة المعدة للعمل على الات العرض اما باقي الاشرطة الضرورية للحفلة فتوضع ضمن علب معدنية محكمة السد دائما ومودعة في صندوق منفرد

المادة 25

توضع الاشرطة الكهربائية اللينة والضرورية ضمن غلافات من الجلد تراعى احكام الفقرتين 2 و3 من المادة الثامنة عشرة .

المادة 26

يجب ان تبقى الغرفة وملحقاتها في حالة النظافة الدائمة وان لا تحتوى على غرض ما سهل الاحتراق .

المادة 27

تسرى ايضا احكام المواد 7 و9 و11 و12 و14 و15 على مؤسسات الفئة الثانية, على مديري المؤسسات ان يمتثلوا لاجراء كافة التحقيقات التي يترآى للادارة لزوم اجرائها تثبتا من عدم قابلية التهاب الاشرطة السينمائية .

ان وجود شريط او جزء من شريط من صنف اشرطة الفئة الاولى في غرفة الاجهزة او ملحقاتها يسبب في الحال اقفال دار السينما هذا مع الاحتفاظ بملاحقة المدير المسؤول قضائيا.

ثالثا: تجهيزات الفئة الثالثة

المادة 28

يمكن تركيز آلة ارسال الاشعة في نفس قاعة العرض ويستغنى عن غرفة للاجهزة حيث لا تستعمل سوى آلات صغيرة الحجم لا يمكن ان تمر فيها الاشرطة ذات العرض العادي فلا يعرض بواسطتها سوى اشرطة اصغر قياسا مأخوذة على شريط لا يحدث لهيبا او غير قابل الالتهاب وفضلا عن ذلك تكون القوة الكهربائية التي تنير الالة مؤلفة من قنديل متأجج تبعد هذه الالات من كل جهاتها مسافة مترين على الاقل عن الحضور وعن خارج القاعة وتفصل بحاجز.

لا يسمح ان تعرقل هذه الالات مخرجا او ممرا ما في القاعة ان الاشرطة التي لا تحدث لهيبا او غير قابلة للالتهاب المعدة للعرض تدرجا لا حسب الحاجة لا يؤتى بها الى جانب الالة الا ضمن علب معدنية مقفلة.

المادة 29

على مديري هذه المؤسسات ان يمتثلوا لاجراء كافة التحقيقات التي تراها الادارة مناسبة للتثبت من نوعية وحجم الاشرطة التي لا تحدث لهيبا او غير القابلة الالتهاب .

ان وجود شريط او جزء من شريط من صنف اشرطة الفئة الاولى او الثانية يسبب في الحال اقفال دار السينما, هذا مع الاحتفاظ بملاحقة المدير المسؤول قضائيا .

رابعا: التجهيزات السريحة

المادة 30

تدعى "تمثيلات سريحة" تلك التي يقوم بتنظيمها مستثمر متجول في امكنة لم تنشأ وليست مجهزة لهذه الغاية لا تخضع التمثيلات السريحة لترخيص سابق ولا يمنح مطلقا هذا الترخيص حين تكون الاشرطة المعدة للعرض من الفئة القابلة الالتهاب .

يمنع باتا التجهيزات السريحة للفئة الاولى .

خامسا: قواعد تنطبق على المؤسسات السينمائية الناطقة

المادة 31

يجب استعمال الات اذاعة الصوت التي لا تسبب احتراقا في الشريط عندما يتوقف تجاه نافذة هذه الاذاعة .

المادة 32

ان المجرى الكهربائي ذي القوة المرتفعة (التي تفوق 110 فولت ) المستعمل عادة في مكبرات القوة لا يجب ان يقع تحت ملمس مدوري الالات.

ولهذا لا يجب ان يكون هناك اي مجرى ظاهر وعلى متناول اليد واذا وجد فتكون الخزانة او الصندوق الذي يحتويه مجهزا بحافز اوتوماتيكي يقطع المجرى الكهربائي لدى فتح الصندوق او الخزانة .

المادة 33

تتخذ كافة تدابير لعدم ازعاج السكان المجاورين لضجيج الالات او مكبرات الصوت في القاعة او في غرفة الاجهزة .

الفصل الثالث: الامداد بالماء

المادة 34

تجهز بوسائل الاسعاف المبينة في المادة العاشرة الغرف التي تحوي تجهيزات الفئة الاولى والمواضع التي تلف فيها اشرطتها وتجهز علاوة بمعدات الامداد بالماء الاتية:

1- فرع ماء خاص بالحريق بقطر 40 مليمترا متصل باقرب انبوب من شبكة المدينة ومجهز بعداد نسبي وحيث لا توجد مياه تحت ضغط فيتصل بخزان سعته اربعة امتار مكعبة يعلو قعره ستة امتار على سقف غرفة الاجهزة .

2- مصب متصل بالانبوب فتح فيه 91 ثقبا بقياس مليمترين كل ثقب ومركب في غرفة الاجهزة فوق كل آلة للعرض . يوضع على الاكثر مصبان لقسطل بقطر 40 مليمترا ولثلاث الات للعرض .

يسير هذه المصبات محركان (ربع دورة او دورتان لحنفية) فان الواحد داخل الغرفة والثاني خارجها كلاهما على لوحة في نقاط سهلة المتناول .

3- مصب بيضوي بقطر 17 سنتيمترا ونصف فيه 120 ثقبا بقياس مليمترين كل ثقب مركب في سقف محل اعادة لف الاشرطة يمكن تسييره بمحرك واحد موضوع خارج هذه الغرفة في غرفة الاجهزة اذا امكن .

4- في حال عدم استعمال عدادات نسبية يجب ان يظل الماء دائما تحت تأثير الضغط متصلا بالمصبات ويجري ختمها .

5- تكون كل الانابيب بقطر 40 مليمترا دون اي انقاص وتصنع هذه الانابيب والمصبات داخل غرفة العرض وغرفة اعادة لف الاشرطة من معدن لا تحله الحرارة العالية (حديد او نحاس احمر او نحاس اصفر الخ...) دون ان يكون فيه اية لحمة بالقصدير, فتتصل اجزاؤها بواسطة تلحيم النار او البراغي او الاساور المقلوزة.

6- يجهز الانبوب بحنفية حافزة مفتوحة عادة ووعاء تفريغ (vidange) يوضع على مسافة- متر من العداد او على مقربة من الحنفية الحافزة في حال عدم وجود عداد .

7- يتصل الانبوب قبل حنفيات المصبات الداخلية في غرفة الاجهزة "بمانوميتر" مع حنفية ذات ثلاث منافذ .

8- توضع قبل المصبات وبعد الحنفيات اوعية تفريغ ذات قطر صغير للتثبت من النضح .

9- توضع بقرب الحنفيات لوحات تبين طريقة وشكل استعمال هذه الحنفيات وعدد الدورات .

المادة 35

توضع في غرف الفئة الثانية مطفأتان بحجم 10 ليترات ووعاء مملوء ماء يمكن معه غمر بكرة شريط ملتهبة واسفنجة وثلاث سيفونات لماء "سيلتز".

الباب الثاني: في قاعات السينما

الفصل الاول: تدابير الفصل بين اجزاء المؤسسة

المادة 36

ان قاعات السينما المعدة للجمهور من اي نوع كانت تجهيزاتها ما عدا الالات - السريحة يجب ان تكون منفصلة ومبنية وفقا للاحكام الاتية:

المادة 37

يمكن لقاعات السينما التي تحوي اقل من 500 مقعد ان تبنى بجانب الطريق العامة او على مسافة قريبة منها, على ان يسمح الممر المؤدي اليها بمرور فرق الاسعاف بسهولة وان لا يقل عرضه عن مترين فيما يتعلق بالقاعات التي تحوي اقل من 250 مقعدا, اما القاعات التي تحوي من 250 الى 500 مقعد فيعدل عرض الممر المؤدي اليها بنسبة 80 سنتيمترا على الاقل لكل مئة مقعد بحيث يصبح معادلا- لاربعة امتار على الاقل امام القاعات ذات الخمسماية مقعد لا يحق لاحد ان يستعمل هذا الممر ما خلا رواد القاعة والقائمون على ادارتها .

المادة 38

عندما يتراوح عدد المقاعد بين 500 و1500 مقعد يجب ان تشرف كل طبقة من طبقات القاعة على طريق او عدة طرقات عامة فيكون عرض الواجهة 6 امتار على الاقل وتكون الواجهات على القاعة او على باقي اجزائها من موقد وبار وخلافه, يجب ان يكون في هذه الواجهة منافذ وان تكون بعلو كاف يسمح بدخول فرق الاسعاف الى الاجزاء التي يشغلها الحضور يضاف الى عرض الواجهات الاجمالي ما يعادل مترا عن كل مئة مقعد تزيد عن الخمسماية الاولى.

المادة 39

عندما يتراوح عدد المقاعد بين 1500 و2500 مقعد يجب ان يكون للقاعة واجهة ذات منافذ تطل على شارعين احدهما بعرض 15 مترا على الاقل وقد يكتفي بشارع واحد بهذا العرض وواجهة اخرى تطل على فسحة مستقلة يمكن لمعدات فرق الاطفائية الدخول اليها.

المادة 40

عندما يفوق عدد المقاعد 2500 مقعد يجب ان يكون للمؤسسة واجهة ذات منافذ تطل على شارعين بعرض 15 مترا على الاقل وقد توجب الادارة وجود واجهة اخرى تطل على فسحة مستقلة اذا ترآى له لزوم ذلك .

المادة 41

عندما يربو عدد مقاعد المؤسسة على 3500 مقعد وفقا للخرائط يلزم طالب الرخصة بانشاء فسحة مستقلة على الجهة الرابعة من البناية .

المادة 42

يجب ان تكون الفسحات المستقلة المنصوص عليها في المواد السابقة بعرض خمسة امتار على الاقل وان تكون معادلة لعرض مخارج المؤسسة لجهة هذه الفسحات فتسمح بدخول معدات فرق الاطفاء وان تكون علاوة متصلة مباشرة وبسهولة بالطرق العامة فيجعل سطحها على مستوى هذه الطريق او ان تكون على الاقل متصلة بها بانحدار خفيف لا يزيد عن 10 بالمائة .

الفصل الثاني: في بناء قاعة عرض الاشرطة (السينما)

المادة 43

لا يجوز قطعا استثمار قاعة او احد اجزائها اذا كانت مبنية من الخشب الظاهر او- من مواد اخرى قابلة الالتهاب وذلك مهما تضاءلت اهمية الحضور ومن اية فئة كانت - التجهيزات السينمائية يجب ان تبنى القاعات التي لا يتجاوز عدد المقاعد فيها 500 مقعد مع كافة اجزائها من مواد غير قابلة الالتهاب . ان القاعات التي يتجاوز عدد المقاعد فيها 500 مقعد مع كافة اجزائها كالاروقة والادراج والبارات الخ. يجب ان تكون مبنية بكاملها من مواد غير قابلة الالتهاب , كما وان الحيطان الفاصلة وباقي الحواجز بينها وبين الابنية المجاورة يجب ان تكون ذات سماكة كافية يؤمن معها حماية المجاورين من اخطار الحريق وازعاج الضجيج مهما يكن نوع بناء القاعة فيجب ان يكون في سقفها فتحة ذات مساحة كافية ينفرج غطاؤها بسرعة فيسمح بخروج الدخان في حال نشوب حريق .

المادة 44

تحاط نقاط التدعيم المنفردة في القاعة واخشاب السقوف والجسورة والنقضات الغير المغطاة بمواد البناء بغلاف يستطيع مقاومة النار ولا يسمح بامتداد الحرارة .

المادة 45

يمكن صنع المنجور والارضية ودوسة الادراج من الخشب على ان تلتصق جيدا الارضية ودوسة والادراج الخشبيتين ببناء الارضية والادراج.

يحظر دهان دوسة الادراج بالشمع او جعلها من مواد قابلة للصقال لدى الاستعمال.

المادة 46

توضع شبائك معدنية متقاربة الثقوب بجانب الدرفات الزجاجية التي تنير القاعة وملحقاتها المعدة للجمهور ويستغنى عن ذلك اذا كانت هذه المنافذ مصنوعة من الزجاج المسلح, يحفظ زجاج فتحة السقف من الجهتين الخارجية والداخلية بشبائك معدنية ما لم يكن مصنوعا من زجاج .

المادة 47

تصنع الاغطية والاستار من الاقمشة غير القابلة الالتهاب اما باقي ادوات التجميل الخفيفة فهي ممنوعة قطعا لا يسمح بوضعها الا بموجب رخصة خاصة سواء كانت هذه الادوات على اختلافها موضوعة للزينة او لخنق الصدى لا يمكن فصلها عن الحائط الا اذا كانت ملتصقة باقمشة اخرى غير قابلة الالتهاب (كصوف الزجاج او كتان اميان Bourre d'amiants ملتصقة بدورها بالحائط بحيث تؤلف معه جزءا واحدا .

المادة 48

يمكن تزيين الابواب والمنافذ بانواع الاقمشة المختلفة ووضع ستائر على المنفرجات المفتوحة في الممرات وفرش ارض القاعة بالسجاد, على ان تكون هذه المواد غير قابلة الالتهاب او على الاقل صعبة الالتهاب او مطلية ومجهزة بما يمنع التهابها. فتوضع بحيث لا تزعج الحضور ولا تغطي شيئا من الممرات حين الخروج من القاعة. لا يسمح باستعمال السجاد المصنوع من المطاط (الكاوتشوك) الا اذا كان الكوتشوك المستعمل قد جعل غير قابل للالتهاب بواسطة مواد خاصة (neutres) فيوضع لصق الارض وتثبت جوانبه فيها .

وبالاجمال يصار الى فحص الاقمشة التي جعلت غير قابلة للالتهاب مرة كل عام للتثبت من كون المادة قوية ومستمرة المفعول ويصار عند الحاجة الى تجديد وضع المواد التي من شأنها منع الالتهاب.

ان الاغطية والاستار على الابواب حتى ولو كانت مصنوعة من الاقمشة غير القابلة الالتهاب وعلى اي شكل كانت مركبة يمكن قطعا استعمالها في الممرات والفسحات ومخارج القاعة وابوابها. فجل ما يمكن استخدامه في ممرات القاعة التي يقطعها الحضور او مديرو الحفلات لسد هذه المنفرجات او لقطع المجاري الهوائية هو الابواب العادية المصنوع اعلاها من الزجاج والتي يمكن انفراجها وجهة الخروج والتي يجب ان تجعل بالعرض والموقع اللذين نصت عليهما خاصة المواد 70 و75 و85.

المادة 49

ان مواد التغطية (خاطفة الصوت وسواها) التي قد تستعمل لتغطية جوانب القاعات يجب ان تكون غير قابلة الالتهاب وملتصقة بالجدران وبالسقوف , وفي حال وجوب وضعها بعيدة عن الجدران يجب ان تثبت على اسناد غير قابلة الالتهاب مغطاة بمواد بناء وموضوعة بشكل لا تؤلف معه مجاري للهيب فيستطيع الامتداد في حال نشوب حريق, لهذا يصار الى وضع فواصل لاملاء ما فرغ بين مواد التغطية والجدران والسقوف فتجعل هذه الفواصل اما مسطحة او مستقيمة الانحدار او منحرفة بين الواحدة والاخرى مسافة تتراوح بين 180 و200 سنتيمترا على الاكثر فتشكل خلايا مقفلة تحول دون امتداد النار بسرعة, يجب ان تكون هذه الفواصل من المواد غير القابلة الالتهاب وقد يمكن جعلها من الخشب الصلب بعرض يتراوح بين 6 و8 سنتيمترات في حال عدم تجاوز سماكتها 35 مليمترا فيغطى الخشب بكامل سماكته بالجفصين.

المادة 50

يحظر استعمال اغطية الزينه والاقمشة الموضوعة على الجدران كافة دون ان تكون ملتصقة او مرتكزة الى شيء ما لم تكن من الاقمشة غير القابلة الالتهاب (كالاميانت مثلا) (amiante) تعلق هذه الاغطية بقضبان وحلقات معدنية يسهل معها رفعها حالا عند الحاجة بواسطة شريط معدني فيكشف على الجدران والاغطية نفسها ويجري تنظيفها تركز البردايات المشدودة الموضوعة على الجدران على ان تكون ملتصقة بها, بواسطة قضبان غير قابلة الالتهاب تتراوح سماكتها بين 6 و8 سنتيمترات على الاقل وتكون هذه القضبان من المعدن او الجفصين او الاميانت او على الاقل من الخشب الصلب المطلي بالجفصين بسماكة 35 ميليمترا على الاكثر. توضع هذه القضبان في الحائط فتثبت فيه بمواد بناء او تعلق بواسطة براغ او مسامير وترتب بحيث تؤلف خلايا مقفلة تتراوح جوانبها بين 180 و200 سنتيمترا بحيث تحول دون وجود مجار للنار تستطيع معها الامتداد مهما كانت الفواصل التي بين الحائط والبردايات صغيرة, تكون هذه الحلقات معدنية وبسيطة الصنع فلا يتجمع فيها الغبار ولا يصعب معها تركيب او نزع الاغطية (فلا يستعمل بالتالي ما يسمى ازرار الضغط) (Boutons de pression) ولا ما يسمى (Fermeture Eclair) توضع هذه الحلقات في الحائط بصورة يسهل معها نزعها عند الحاجة او ابعاد الاغطية عن الحائط لدى الضرورة يصار مرة كل سنة على الاقل الى رفع الاغطية فتنظف مع حلقاتها ويكشف على الحائط فينظف ايضا. في حال تزيين الاغطية غير القابلة الالتهاب بالرسوم الزيتية يمزج هذا الدهان بالماء او بمادة صعبة الالتهاب وعلى الافضل يدهن بمواد حجرية.

المادة 51

لا يجب ان يكون هناك اي منفذ يصل القاعة بالاماكن المجاورة وقد يسمح او يفرض جعل مخارج للاسعاف في هذه الاماكن, وفي هذه الحال يجب ان يبرز اصحاب العلاقة عقود الاتفاق بينهم وبين جيرانهم .

المادة 52

للادارة ملء الحق ان تطلب اجراء تجربة درجة الصلابة في اجزاء البناء كافة حين ترى ذلك مناسبا يصير هذا الكشف قبل السماح باستثمار المؤسسة تجرى هذه التحقيقات بتحميل كل متر مربع 500 كيلوغراما ويقوم بها المستدعي ومهندس البناء تحت اشراف مندوبي مدير الداخلية والصحة والاسعاف العام اذا اقتضت الحاجة الى ذلك. وتوضع محاضر تبين نتيجة هذه الامتحانات .

الفصل الثالث: الشاشة

المادة 53

تصنع الشاشة المعدة لعرض الاشعة من مواد غير قابلة الالتهاب او على الاقل صعبة- الالتهاب او جعلت كذلك وتشد الى اطارات غير قابلة الالتهاب لا يسمح باستعمال شاشة من المطاط الا اذا جعل المطاط غير قابل الالتهاب بواسطة مواد واقية (inertes) وكانت الشاشة كافية البعد عن كل مولد للحرارة

المادة 54

عندما تكون الشاشة منصوبة فوق منصة لدى الاقتضاء لقبول ممثلين, يجب ان تكون طريقة بناء هذه المنصة مطابقة للشروط المتعلقة ببناء القاعة العامة. فتبنى بحيث تؤلف قطعة واحدة ويجعل قسمها المطل على القاعة من البنيان.

لا يمكن وجود شيء آخر على المنصة سوى الشاشة وقطعة الزينة الثابتة المصنوعة من مواد غير قابلة الالتهاب او الملتصقة بحاجز غير قابل الالتهاب.

يمكن استعمال الستار امام المنصات الثابتة وشاشات القاعة يصنع هذا الستار من المواد غير الملتهبة او على الاقل صعبة الالتهاب ( جوخ او مخمل صوفي مثلا).

المادة 55

في حال وجود بعض غرف خاصة بالممثلين متصلة بالمنصة, يجب بناء هذه الغرف على مثال بناء القاعة ويفصل بينهما وبين المنصة بباب حديدي, يكون لهذه الغرف مخرجان مختلفان وكلاهما ذو قياسات كافية: اما علوها فمتران وستون سنتيمترا وحجم الهواء فيها 9 امتار مكعبة لشخص واحد وبزيادة 6 امتار مكعبة لكل شخص اضافي .

المادة 56

يحظر في غرف الممثلين ومحل الالات والمخازن والممرات مد او ترك اي غطاء بارزا بحيث لا يمكن تغطية الجدران والسقف بسوى الرسوم والاوراق وادوات الزينة الملتصقة تمام الالتصاق بالبناء. يمنع التدخين في هذه الاماكن .

الباب الثالث: مخارج القاعة

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 57

يرخص بانشاء قاعات تحت سطح الارض الخارجي شرط ان لا يتجاوز عدد المقاعد فيها الخمسماية وتراعى فيها شروط العدد وعرض الادراج المبينة فيما يلي وتجهز بتدابير التهوية الكافية وتسريح الدخان في حال نشوب حريق ان اجزاء القاعة الواقعة تحت سطح الارض يجب ان توقي كلها وقاية فعالة من الرطوبة .

المادة 58

في حال تجاوز عدد المقاعد الخمسماية يرخص بانشاء قاعة نصفها تحت سطح الارض الخارجي بمعدل اربعة امتار على الاكثر.

المادة 59

ان مستوى الطابق السفلى للقاعات التي تحوي اكثر من 800 شخص لا يجب ان يتعدى الثمانية امتار فوق اخفض نقطة من الارض الخارجية .

المادة 60

يجعل عدد المخارج وعرضها معادلا لمجمل عدد الحضور الممكن قبولهم في القاعة ولنوع المقاعد. تسري هذه القاعدة لا على الاروقه التي تؤدي الى الخارج فحسب بل على الادراج والاروقة الموجودة داخل المؤسسة ايضا حين تكون مقاعد القاعة الارضية منخفضة عن مستوى الارض الخارجية يجعل عرض الاروقة والادراج التي تؤدي اليها منتاسبا مع فرق المستوى وفقا لما هو مبين في المادة 76 من هذا القرار.

المادة 61

لتحديد عدد الحضور الممكن قبولهم في كل فئة من فئات المقاعد يضاف الى الحضور القعود عدد الحضور الوقوف في الفسحات بمعدل ثلاثة اشخاص لكل متر مربع من مساحة الفسحة. يعتبر فسحة كل محل من القاعة يمكن الوقوف فيه لحضور التمثيل او لرؤية المشاهد المعروضة .

اما صفوف المقاعد التي لا فاصل فيها للمقعد عن الاخر ولم يعط فيها نمرة لكل مقعد فيقدر عدد الحضور فيها بنسبة 45 سنتيمترا من عرض المقعد لكل شخص.

المادة 62

يجب ترتيب الادراج والاروقة العامة بحيث لا تصطدم اقسام الجمهور المتجهة نحو الممرات والمخارج ببعضها البعض.

المادة 63

يجوز اعداد امكنه توضع فيها المعاطف وسواها خارج القاعة والممرات والادراج بحيث لا يعرقل الوقوف تجاهها الجمهور المار في المماشي والاروقة. ولا يجوز بوجه الوجوه تعليق او وضع المعاطف وما- شاكلها في المماشي والاروقة .

المادة 64

يحظر وضع او ترك اشياء من اي نوع كانت في الادراج والاروقة وبجانبي المخارج من شأنها ازعاج حركة المرور او الانقاص من عرض هذه الاجزاء حتى ولو كان عرضها يفوق القياسات المفروضة والمبينة فيما بعد وان مكاتب المراقبة او توزيع تذاكر الدخول يجب ان لا تسد المخارج ولا ان تنقص من عرضها القانوني .

المادة 65

يجوز وضع مقاعد خفية (Strapontins) في اروقة المرور العامة, يستخدمها موظفو المؤسسة يجب ان ترتفع هذه المقاعد من ذاتها اوتوماتيكيا وتوضع بشكل لا ينقص عرض الاروقة الاجباري ولا يزعج حركة مرور الجمهور ولا يبدو لها اقل نتوء بعد ارتفاعها.

المادة 66

يحظر صنع درجات في اماكن المرور العامة من القاعة اما فروق الاستواء فتسوى بشكل انحدار متتابع لا يتجاوز معدله العشر سنتيمترات لكل متر .

المادة 67

يمنع استعمال الابواب التي تفتح ضمن مجرى ثابت وابواب اللولب التي تدور على نفسها والسجاد والابسطة السريعة اللف والادراج المتحركة لا يمكن التذرع بوجود المصاعد لانقاص عدد اوقياسات الادراج والاروقة الاجبارية كما ستحدد فيما بعد. تحاط هذه المصاعد بشبك حديدية مقفلة كل الاقفال وتسد بواسطة حواجز غير قابلة الالتهاب وتجهز بابواب تستطيع مقاومة النار. يرخص فقط بوضع انواع الزجاج التي تصمد بوجه النار. كالزجاج المسلح مثلا ما خلا الاقسام العالية من شباك المصاعد اذا كانت ممتدة حتى السقف حيث يجب استعمال الزجاج الرقيق لا يقوم بتسيير المصاعد سوى مستخدمي المؤسسة .

المادة 68

توضع علامات بارزة كل البروز تدل الجمهور الى وجهة الطرق المؤدية الى الادراج والمخارج. يمنع قطعا استعمال مرايا يضل بواسطتها الجمهور في اتجاهه نحو الخارج والادراج. اما الاروقة التي لا يمكن للجمهور ان ينفذ منها فيجب الاشارة اليها بواسطة لوحة يكتب عليها باللغتين العربية والافرنسية ممر غير نافذ ويجب اقفالها بواسطة ابواب تنفرج نحو الوجهة المعاكسة لاتجاه خروج الجمهور.

الفصل الثاني: المخارج

المادة 69

يصير ترتيب المخارج بكل دقة في المؤسسة بغية تأمين سرعة اخلائها من الجمهور ومستخدميها .

المادة 70

لا يمكن جعل عرض كل من ابواب المخارج اقل من 140 سنتيمترا اما مجمل عرض المخارج العادية فيجب ان يكون معادلا لعدد المتفرجين وفقا لاحكام المادتين 85 و76.

المادة 71

تنفرج ابواب المخارج كافة الداخلية منها والخارجية وجهة الخروج. توضع هذه الابواب بحيث لا يبرز منها شيء نحو الاروقة والممرات والادراج .

المادة 72

ان العرض المطلوب للمنافذ التي تؤدي الى الخارج المنصوص عليها في المادتين 75 و76 لا يسري الا على المنافذ المعدة اجباريا لخروج الجمهور والمؤدية الى الطريق العام. اما عرض المخارج التي يمكن وجودها لتؤدي الى الاجزاء التابعة للقاعة كالمقاهي والبارات وبقية الامكنة اللاحقة وكذلك عرض مخارج الامكنة التي يمكن وجودها في الجوار فلا يجب اضافته الى مجموع العرض الادنى المقرر للمخارج المعدة للجمهور .

المادة 73

ان الابواب التي تؤدي الى الخارج ما خلا تلك التي تبقى ابدا مفتوحة والابواب التي تسد بواسطتها الممرات الداخلية والاروقة والادراج والمماشي الخ... يجب ان يكون اعلاها من الزجاج الغير الملون (وعلى كل يحظر استعمال الزجاج الاحمر) ليتمكن الجمهور من معرفة وجهة اتجاهه نحو الضوء الخارجي. ويجب ان يكتب فوقها باللغتين العربية والافرنسية "مخرج القاعة" باحرف واضحة جليا ومنارة بالمجرى الكهربائي بمجرى الوقاية في القاعة.

المادة 74

يجب ان تكون ابواب المقاعد الخاصة المسماة "لوج" موضوعة بالشكل المعروف بالمروحة (ذهابا وايابا) .

الفصل الثالث: الممرات والاروقة العامة

المادة 75

يعدل عرض ابواب الخروج والاروقة العامة كافة, طرق ممرات, مماش, ادراج الخ... بالنسبة الى عدد الحضور الممكن قبولهم في القاعة فيجعل على ادنى تعديل بالنسبة 80 سنتيمترا لكل مئة شخص.

يمكن العمل بهذا التعديل اي بنسبة 80 سنتيمترا لكل مئة شخص, في كل قاعة لا يتعدى فرق المستوى فيها مترين بين ابتداء المخرج للطابق السفلي من القاعة ومنتهاه على الطريق العام.

ولا فرق بين ان تكون الارض الخارجية اعلى او ادنى من طابق القاعة السفلي.

المادة 76

عندما تكون ارض القاعة منخفضة عن الارض الخارجية اكثر من مترين, يجعل عرض ابواب القاعة واروقتها وادراجها وباقي ابواب الخروج التي تصل هذا الطابق السفلي بالخارج بمعدل 80 سنتيمترا لكل مئة شخص . يضاف اليه عشرة سنتيمترات لكل متر او جزء متر يزيد على فرق المستوى فيجعل هذا المعدل 90 سنتيمترا لفرق المستوى الذي يتراوح بين مترين وثلاثة امتار ويجعل مترا لفرق يتراوح بين ثلاثة واربعة امتار وهكذا دواليك تسري القاعدة نفسها عندما تعلو ارض الطبقة السفلى مترين فما فوق عن مستوى الارض الخارجية التي يتصل بها المخرج على انه يمكن في هذه الحال جعل عرض المخرج الذي تستخدمه مجموع المئتي متفرج الاولى بنسبة 80 سنتيمترا لكل مئة شخص.

المادة 77

عندما تكون مقاعد الطبقة السفلى من القاعة اقل انخفاضا من الارض الخارجية يجعل لاروقتها او ممراتها وكذلك لادراجها مخارج تتجه نحو الرواق العام او نحو الخارج وتكون هذه المخارج منفصلة ومستقلة عن تلك التي تستخدمها الطبقات العليا ويجب خاصة ان لا تكمل ادراجها تلك التي تستعمل للطبقات الواقعة فوق الارض الخارجية .

الفصل الرابع: تدابير خاصة بالادراج

المادة 78

يجب اختيار مواقع الادراج بحيث تصل بسهولة اجزاء المؤسسة كافة وتوصل الجمهور بسرعة الى الاروقة والمخارج.

المادة 79

ان كل مؤسسة يتراوح بين مئة وخمسماية متفرج عدد الحضور في طبقة او عدة طبقات منها واقعة فوق الطبقة الارضية من القاعة او تحتها, يصنع فيها درجان على الاقل ويصنع درج اضافي لكل مجموعة من 250 شخصا او جزء من 250 يزيد عن الخمسماية التي ذكرنا يقدر عدد الحضور في كل طبقة من الطبقات على حدة بحيث يزاد عدد الادراج بالنسبة الى عدد الحضور الذين سيستخدمونها عند الخروج .

المادة 80

يجب ان تكون ادراج الخروج من الطبقات مستقلة الواحد عن الآخر فتؤدي رأسا بمتفرجي كل طبقة الى الارض الخارجية .

المادة 81

تجعل الادارج المعدة لمرور الجمهور مستقيمة دون التواء وتجهز على جانبيها بدرابزين .

المادة 82

لا يمكن جعل الدرج بعرض ادنى من 140 سنتيمترا ولا يسمح بانقاص العرض في اية نقطة من نقاطه .

المادة 83

يجعل في الدرج فتحات (صفر) مستوية بنوع ان تحدد عدد الدرجات المتتابعة في الدرج بعشرين او خمسة وعشرين درجة على الاكثر. وتكون هذه الاقسام من الدرج المحددة بالفسحات معكوسة الاتجاه ولا يجب ان يفوق علو الدرجة سبعة عشر سنتيمترا ولا ان ينقص عرضها عن 28 سنتيمترا. اما عرض الفسحات فيجعل بعرض الدرجات ولا يجعل طولها ادنى من 140 سنتيمترا .

المادة 84

اذا كان يحيط بالقاعة مماش او اروقة فيجب ان تقع الادراج والفسحات خارج هذه الاروقة والمماشي .

المادة 85

ان الابواب التي تصل الادراج بالاروقة والمماشي والممرات لا يجب ان يبدو لها اي بروز في هذه الادراج ولا يجب ان تنقص من عرضها فتنفرج ذهابا وايابا وتتقدمها فسحة بقياس متر على الاقل وجهة الادراج .

الفصل الخامس: اروقة القاعة الداخلية

المادة 86

يجعل في طبقات القاعة كافة ممرات عمودية او مقابلة لصفوف المقاعد تؤدي اليها المقاعد ذات النمر المعينة والبنوكة العامة وتعد هذه الممرات بشكل لا يحتاج معه للوصول اليها ان يقطع المتفرج اكثر من سبعة مقاعد فتشكل على هذه الصورة بين ممرين عددا من المقاعد لا يتجاوز 16 مقعدا على الاكثر).

المادة 87

يجعل في ارض القاعة وباقي طبقاتها واجزائها المعدة للجمهور ممرات بعرض متر على الاقل ويتسع هذا العرض كلما اتجه الممر نحو الخارج بنسبة عدد المقاعد المؤدية اليه وذلك بمعدل 80 سنتيمترا لكل مئة شخص . ويجب ان يكون عدد هذه الممرات كافيا لتأمين اخلاء القاعة من الحضور بسرعة .

المادة 88

ان عدد الابواب واتساعيتها للخروج من مقاعد الطابق الارضي والشرفات والممرات والمتخته يجب ان يتناسب مع عدد المتفرجين فيها ولا يجب ان يقل مطلقا عرض هذه الابواب عن المتر والاربعين.

المادة 89

تثبت صفوف المقاعد والبنوكة الى الارض وتتباعد الواحد عن الآخر بحيث تترك ممرا حرا مابينها يعادل عرضه 45 سنتيمترا على الاقل. اما اذا كانت اجزاء المقاعد التي تستند اليها الظهر متحركة فيكون عرض الممر على الاقل خمسين سنتيمترا (وذلك حينما يكون الكرسي مرتفعا والمستند عموديا) على ان هذا العرض يجب ان يبقى معادلا 40 سنتيمترا عندما تكون الكراسي منخفضة والمستندات منحنية الى الوراء. تقاس هذه العروض ما بين الاجزاء الاكثر بروزا في صف المقاعد (وذلك حين تكون الكراسي مرفوعة اذا كان ارتفاعها اوتوماتيكيا وانحناء المستندات المقابلة يجب جعل اعلى المستند كثير الاستدارة يؤمن دائما حسن الارتفاع الاوتوماتيكي في الكراسي والمستندات.

يحظر غلف الكراسي والمستندات بالكاوتشوك العادي او بالقماش الذي يسهل التهابه, واذا غلفت بهذه المواد فيجب ان تغطى بجلد او بقماش صعب الالتهاب (كالجوخ او المخمل الصوفي مثلا) ذي سماكة كافية بحيث يشكل غلافا محكما ومحفوظا كل الحفظ في حالة حسنة .

المادة 90

يحظر بشدة استخدام مقاعد نقالة او متحركة في القاعات والممرات المستعملة للمرور الداخلي عدا اللوحات . يمكن وضع مقاعد اضافية في هذه الممرات على ان تكون اوتوماتيكية الارتفاع موضوعة وفقا لاحكام المادة 65 المذكورة آنفا .

المادة 91

يجب ان توضع مستندات المقاعد الاضافية وعلب النظارات والطاولات الصغيرة التي توضع عليها انواع المأكولات او المشروبات المناسبة وخلافها بحيث لا تنقص عرض الممرات الضروري فيصبح اقل من 40 او 45 او 50 سنتيمترا بين صفوف المقاعد وتزعج هذه الادوات الاضافية حركة المرور.

المادة 92

لا يجوز وضع اي حاجز من شأنه ازعاج حركة المرور بين الممرات التي تخترق صفوف المقاعد اما المقاعد العالية كالبلكونات ودرابزوناتها فتهيأ بشكل يجتنب معها سقوط الجمهور المتفرج .

المادة 93

يؤمن للموسيقيين خلاف المخارج المختصة بهم وسائل اتصال بين مركز الجوقة والقاعة .

الفصل السادس: اروقة الاسعاف

المادة 94

يضاف الى مخارج القاعة الطبيعية ومنافذ اجزائها, في حال اعتبار ذلك ضروريا, منافذ للاسعاف ادراج سلالم, شرفات , طرقات اسعاف للحضور والمثلين وللقائمين على ادارة القاعة. ان موقع واعداد منافذ الاسعاف هذه تخضع لموافقة مدير الداخلية والصحة والاسعاف العام بعد موافقة اللجنة الصحية الدائمة. لا يمكن وضع شباك حديدية على النوافذ الا بأذن خاص .

الباب الرابع: التدفئة والتهوية والوقاية الصحية

المادة 95

يمكن تدفئة المؤسسات التي لا يتجاوز عدد الحضور فيها 250 شخصا بواسطة اجهزة للهواء الساخن توضع مواقدها خارج القاعة.

ويمكن استخدام "الوجاقات " ايضا فتوضع وفقا للشروط القانونية على ارض غير قابلة الالتهاب ومحاطة بشباك حديدية او حواجز وقاية تمنع الحضور من الدنو منها ويمكن طلب اطفاء الوجاقات قبل دخول الحضور الى القاعة.

في حال استعمال قساطل الهواء الساخن للتدفئة لا يمكن وضع انابيب الحرارة بصورة مصطحة او في ارض القاعة بل توضع عموديا على طول الجدران وعلى علو يبلغ ادنى معدله عشر سنتيمترات عن الارض .

المادة 96

ان المؤسسات التي يتجاوز عدد الحضور فيها 250 شخصا لا يمكن تدفئتها بواسطة اجهزة يمر فيها الهواء فوق مساحات ساخنة بواسطة النار مباشرة وتوضع اجهزة التدفئة التي يستعمل فيها الماء او البخار بشكل لا يفوق معه الضغط على الانابيب كيلوغرامين لكل سنتيمترا مربع لا يمكن تركيب اجهزة التدفئة الكهربائية او التي يستعمل فيها مواد غير الفحم الا بعد موافقة مدير الداخلية والصحة والاسعاف العام .

المادة 97

توضع الاجهزة مولدة الحرارة مع كامل انابيب الدخان وفقا للانظمة المرعية الاجراء فتجعل وجاقات اجهزة التدفئة ضمن امكنة مبنية بكاملها من مواد غير قابلة الالتهاب . ويجعل في كل الامكنة منفرجات للتهوئة الكاملة تطل الى الخارج او شباك عريضة غير قابلة الالتهاب ولا يكون لها اي اتصال مباشر بالقاعة وباجزائها .

تقفل هذه الامكنة بواسطة ابواب حديدية تحفظ المواد الملتهبة التي تغذي الاجهزة ضمن امكنة مشابهة للامكنة السابقة وبعيدة بعدا كافيا عن الوجاقات . واذا جعلت غرف التدفئة ومستودعات المواد الملتهبة تحت القاعة وهويت بواسطة اجهزة شارقة, توضع هذه الاجهزة بعيدة بعدا كافيا عن الممرات والمخارج التي يسخدمها الجمهور وذلك تلافيا لحصول ذعر في حال نشوب حريق او انبعاث دخان

المادة 98

في حال استعمال الزيوت الثقيلة للتدفئة (كالمازوت مثلا) يجب اعلام مصلحة المؤسسات المزعجة بذلك فتراعي التعليمات الخاصة التي تضعها هذه المصلحة وكذلك القرارات التي تخضع لها مستودعات هذا السائل الملتهب وطريقة التدفئة هذه في حال وضع مستودع المازوت وغرفة التدفئة تحت القاعة او تحت احد اجزائها تدعم السقوف من جهتها السفلى بورقة من الاسمنت اقل معدل لسماكتها ستة سنتيمترات , او بواسطة مواد اخرى غير قابلة الالتهاب ولا يسهل معها ايضا امتداد الحرارة ولها ذات القوة على مقاومة النار بمعدل السماكة المستعملة .

المادة 99

تنظف ارض اجزاء المؤسسات كافة قبل كل عرض او على الاقل مرة كل يوم وذلك اما بواسطة "الشطف " او بواسطة اقمشة مبللة وفي حال عدم امكان استعمال هذه الطريقة عندما لا تسمح بذلك نوعية الاغطية التي تكسو القاعة يصار الى التنظيف بواسطة عملية الفراغ او بواسطة اية عملية اخرى مشابهة كالجهاز الشارق الذي لا يسبب تطاير في الغبار وتنظف كذلك بكثرة الجدران والسقوف والمقاعد بطرق ملائمة ويجتنب ايضا تطاير الغبار لدى اجراء عملية التنظيف يحظر مطلقا التنظيف الناشف بواسطة الفراشي.

المادة 100

يمنع التدخين داخل المؤسسات الا بموجب رخصة خاصة تعطى لبعضها, لكامل امكنتها او لجزء منه .

المادة 101

تجهز الاجزاء المعدة للجمهور كافة او لمستخدمي المؤسسة والممثلين بجهاز تهوئة ميكانيكي عادي او مزدوج يؤمن التهوئة بصورة حسنة وفعالة تكون التهوئة كافية لمنع ارتفاع الحرارة ولتجديد هواء القاعة في حال ترخيص التدخين فيها. يجب تجديد هواء الامكنة حين يقف العرض . اذا كانت تهوئة القاعة واجزائها ميكانيكية بواسطة "قساطل للتهوئة" توضع في المؤسسة شباك لتنقية الهواء قابلة التنظيف بسهولة وبكثرة تجعل اجهزة التهوئة بشكل لا تسمح معه للدخان بالتسرب الى القاعة في حال نشوب حريق في غرفة التدفئة.

المادة 102

يوضع في كل المؤسسات عدد كاف من المرتفقات والمباول فتوزع بحيث يسهل للحضور وللمثلين ولمستخدمي القاعة استعمالها تحفظ هذه المحلات بحالة النظافة الدائمة وحسن الانارة والتهوئة بحيث لا تنبعث منها اية رائحة .

المادة 103

على مديري المؤسسات ان يراعوا في ما يتعلق بموظفي مؤسساتهم القوانين والمراسيم المتعلقة بصحة وسلامة العمال .

الباب الخامس: الانارة

الفصل الاول: تدابير عامة

المادة 104

ان الانارة بالكهرباء هي اجبارية لكل المؤسسات .

المادة 105

يمنع في كل المؤسسات منعا باتا استعمال الزيوت المعدنية والبنزين والكحول والاستيلان والهيدرو كربير والمواد الاخرى القابلة التبخر (كالاثير مثلا.)

المادة 106

يحظر استعمال الات التدفئة والانارة النقالة ذات اللهيب الظاهر في غرف الممثلين الخاصة وفي غرفة الاجهزة وقرب الشاشة وفي اجزاء القاعة (كالبار الخ.. يمكن برخصة خاصة, استعمال الات للتدفئة تستمد حرارتها من الكهرباء .

المادة 107

ان الات الانارة المتحركة التي يمكن استعمالها يجب ان تكون من طرز الالات المرخص بها من قبل مديرية الصحة .

المادة 108

يحافظ بعناية على اجهزة الدور والقوة .

المادة 109

على مديري المؤسسات ان يتقيدوا بكامل الانظمة المتعلقة باستعمال القوة الكهربائية والغاز.

المادة 110

لا يخفف النور في القاعة الا وقت عرض الشريط, فيعاد الى حالته الطبيعية لدى وقف العرض , يحظر اطفاء كامل الانوار في القاعة فيسودها الظلام التام, ان انقاص قوة النور بواسطة حواجز يجب ان يكون بصورة تسمح دائما للحضور بان يتميزوا الممرات التي تؤدي الى المقاعد والى ابواب الخروج ويمكن الحصول على نور خفيف من المجرى العادي او من مجرى التأمين الاحتياطي.

الفصل الثاني: الانارة بالكهرباء

المادة 111

يترتب على كل مدير يرغب في تركيب اجهزة قوة محركة او انارة او عرض في مؤسسة ان يطلب رخصة بذلك وان يقدم قبل مباشرته العمل اولا - بيانا يعلن فيه ان المجرى الكهربائي المستخدم سيكون مولدا بواسطة شركة صاحبة امتياز او بواسطة آلات موضوعة في المؤسسة ثانيا - وصفا للتركيب المنوي اجراؤه وتحديدا للفئة المطلوب وضعه فيها ثالثا - خريطة مفصلة بالابنية مع موضع مختلف اقسام التركيب الكهربائي رابعا - رسما عاما للتركيب يعين موضع الانابيب الفرعية خامسا - الشروط الخاصة التي يخضع لها تقديم القوة الكهربائية لدى المقتضى .

المادة 112

بعد قبول التركيب الكهربائي المعروض لا يمكن اجراء اي تعديل يتعلق به بدون رخصة .

المادة 113

اذا كانت القوة الكهربائية مولدة في المؤسسة نفسها لا يمكن وضع مولدات البخار والغاز والمحركات والآلات الخ... الا في امكنة مرخص بقبولها .

المادة 114

يجب ان يتم تسيير الشبكة الكهربائية الجديدة او المحورة بعد التثبت من حسن تركيبها وتحت رقابة مندوبي مديرية الداخلية والصحة والاسعاف العام, يصار الى هذا الفحص للتثبت من حسن انتظام الشبكة كل مرة يتراءى للادارة لزوم ذلك.

المادة 115

يتحقق شهريا من عدم وجود اي اختلاط في الاسلاك (isolement). وبعد كل تحوير يتناول الشبكة ولو الى حين او بعد كل حادث من شأنه تغيير حالة الشبكة تقيد هذه التحقيقات في سجل وتكون معطاة من مدير المؤسسة يوضع هذا السجل تحت تصرف مندوبي مديرية الداخلية والصحة والاسعاف العام الذين يحق لهم الاطلاع عليه كل مرة يرون ذلك مناسبا .

المادة 116

كل تجديد في الطبيعيات او الكهرباء او خلافه يتعلق بالسلامة العامة يجب ان يرخص به بصورة خاصة قبل وضعه موضع التنفيذ .

الفصل الثالث: الانارة لتأمين السلامة العامة

المادة 117

توضع في المؤسسة قناديل مسماة بقناديل السلامة تنيرها قوة كهربائية غير التي تنير اجزاء المؤسسة. تنار هذه القناديل لدى دخول الجمهور وتبقى منارة حتى خروجه. وتكون موضوعة بعدد كاف في انحاء المؤسسة عامة بحيث تسمح باخلاء القاعة في حال انطفاء النور العادي يوضع خصيصا قناديل من هذه عند كل اتجاه او باب معد لخروج الجمهور وكذلك في الادراج.

المادة 118

ان الانارة الكهربائية للسلامة هي اجبارية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 المتعلقة بالانارة العادية. وتراعى ايضا الشروط المنصوص عليها في المادة 105 مهما تكن قناديل الانارة الموضوعة للسلامة فيجب ان تكون قوتها معادلة لعشر شمعات على الاقل.

المادة 119

في حال طلاء هذه القناديل بلون من الالوان لا يمكن استعمال لون سوى اللون الازرق. اما اذا لم تكن مطلية فيجب ان تكون لها علامة فارقة تميزها عن باقي القناديل فيمكن وضعها على الابواب ضمن غلاف شفاف كتب عليه بالعربية والفرنسية "مخرج" ظاهر للعيان من اية نقطة من نقاط القاعة المنسدل عليها الظلام .

المادة 120

في حال انارة قناديل السلامة هذه بواسطة بطارية واحدة من جامعات القوة الكهربائية (Accuumulateur) يجب ان تكون هذه الاخيرة بحجم وبفيض كهربائي (debit) كاف يسمح بامداد هذه القناديل بالنور الكهربائي الضروري لمدة حفلتين متواليتين على الاقل.

المادة 121

تفصل البطاريات خلال الحفلة عن كل مولد كهربائي وقد يسمح يتعبئة جامعات القوة الكهربائية خلال الحفلة عندما تكون قناديل السلامة مضاعفة ومركبة على مجار منفصلة تغذيها بطاريتان على الاقل منفصلتان الواحدة عن الاخرى ومستقلتان .

المادة 122

توضع لوحة تعين بوضوح التدابير المتخذة لفصل البطارية الواحدة او لتعبئة او تفريغ جامعات القوة الكهربائية وتكون في مكان بارز سهل المتناول. تجهز هذه اللوحة بالآلات اللازمة لمراقبة قوة البطاريات .

الباب السادس: طرق الاسعاف ضد الحريق

المادة 123

عندما تحتوي القاعة على مسرح للتمثيل يركب بالقرب من هذا المسرح حنفية او حنفيتان للحريق وفقا لمساحته تتصل هذه الحنفيات بالمجرى المائي الذي يغذي مصبات غرفة الاجهزة بواسطة انبوب بحجم اربعين مليمترا تغذي هذه الحنفيات مزراقا حديديا (lance) ذا ثقب بحجم عشر مليمترات يجب ان تكون القوة الدافعة في هذه المزاريق الحديدية المركبة على عشرين مترا من الانابيب المطاطة بمعدل كيلوغرام ونصف على الاقل وبمعدل اربعماية من الف من الكيلوغرام في مصبات غرفة الاجهزة ومكان لف الاشرطة وقت تداول المزاريق الحديدية Lances والمصبات كل واحدة على حدة واذا لم يحصل هذا المعدل من الضغط فيجب الاستعانة على ذلك بجهاز ميكانيكي او يزاد قطر انابيب المياه التي تصل هذه المصبات والمجاري وبالقسطل العام .

المادة 124

يفصل تمام الفصل مجرى الاسعاف ضد الحريق عن مجاري المؤسسة الخاصة التي تتصل مثلا بالباروالادوات الصحية الخ... يعتنى غاية الاعتناء بكامل ادوات ومعدات الاسعاف ضد الحريق اذا اوجدت غرف خاصة بالممثلين يمكن حفظها من اخطار الحريق بواسطة حنفيات بحجم عشرين مليمترا تتصل بالمجاري الحديدية التي تكون ذات ثقب بحجم 7 مليمترات وتغذى هذه الحنفيات بنفس المجري او بواسطة "ادلية ذات مضخة secours pomopes او مطافي" او الات اخرى للاسعاف نقالة ومعتنى بها دائما كل الاعتناء .

المادة 125

يجب ان تتصل القاعات التي تجري اكثر من الف شخص هاتفيا بمركز فرقة الاطفائية. في حال عرض الاشرطة او سواها تؤمن مهمة الرقابة في القاعة بواسطة افراد الاطفائية او بواسطة اطفائيين خاصين بالمؤسسة وتحت مسؤولية ادارتها .

الباب السابع: تدابير استثنائية

المادة 126

ان الاحكام المرعية في المؤسسات سواء كان فيما يتعلق ببنائها او بوضعها او بتركيب الاجهزة فيها يمكن ان تستلزم احكاما وتدابير خلاف هذه ويمكن ان تفرض ايضا تدابير خاصة لتأمين سلامة الجمهور والمستخدمين والمجاورين للمؤسسة.

الباب الثامن: في التفتيش والعقوبات

المادة 127

ان الاشخاص المكلفين بالتفتيش على المؤسسة السينمائية طبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل يجب ان يزوروا كل مؤسسة سينمائية كل ستة اشهر او في اوقات اخرى يعينها مدير الداخلية والصحة والاسعاف العام ووقت افتتاح الموسم السنوي.

ان الغاية من هذه الزيارات هي:

اولا - التثبت من كون احكام هذا التنظيم كافة هي مرعية, وخاصة معرفة ما اذا كانت الادوات المستخدمة للاسعاف ضد الحريق لم تزل في حالة حسنة .

ثانيا - معرفة ما اذا كانت الاشرطة المستعملة هي المرخص بها لفئة المؤسسة المستخدمة فيها. ولا يتناول هذا الكشف الاشرطة المستعملة فقط بل والاشرطة الاحتياطية ايضا.

ثالثا - ابداء التحويرات التي يجب اجراؤها في ما يتعلق باوضاع المؤسسة او بالعناية بها ومعرفة ما اذا كان قد حصل شيء من هذه التحويرات بدون رخصة سابقة من مديرية الداخلية والصحة.

ولدى اجراء كل زيادة يرفع تقرير مسهب الى مدير الصحة لاتخاذ ما يراه مناسبا .

المادة 128

يحدد مدير الداخلية والصحة والاسعاف العام بعد استماع اللجنة الصحة الدائمة مهل تنفيذ مختلف احكام هذا النظام الواجب اعطاؤها للمؤسسات الحالية .

المادة 129

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء وخاصة في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932.

المادة 130

تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا القرار .

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: عبد الله بيهم