The whole text

قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 In force

المادة 127

المادة 127

ان الاشخاص المكلفين بالتفتيش على المؤسسة السينمائية طبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل يجب ان يزوروا كل مؤسسة سينمائية كل ستة اشهر او في اوقات اخرى يعينها مدير الداخلية والصحة والاسعاف العام ووقت افتتاح الموسم السنوي.

ان الغاية من هذه الزيارات هي:

اولا - التثبت من كون احكام هذا التنظيم كافة هي مرعية, وخاصة معرفة ما اذا كانت الادوات المستخدمة للاسعاف ضد الحريق لم تزل في حالة حسنة .

ثانيا - معرفة ما اذا كانت الاشرطة المستعملة هي المرخص بها لفئة المؤسسة المستخدمة فيها. ولا يتناول هذا الكشف الاشرطة المستعملة فقط بل والاشرطة الاحتياطية ايضا.

ثالثا - ابداء التحويرات التي يجب اجراؤها في ما يتعلق باوضاع المؤسسة او بالعناية بها ومعرفة ما اذا كان قد حصل شيء من هذه التحويرات بدون رخصة سابقة من مديرية الداخلية والصحة.

ولدى اجراء كل زيادة يرفع تقرير مسهب الى مدير الصحة لاتخاذ ما يراه مناسبا .

المادة 127 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187877/article/127/