The whole text

قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 In force

المادة 2

المادة 2

تقسم التجهيزات السينمائية الى ثلاث فئات على حسب الاخطار التي قد تولدها آلات ارسال الاشعة والاشرطة المستعملة فيها.

تعتبر من الفئة الاولى التجهيزات التي يستعمل فيها اشرطة مسماة بقابلة الالتهاب كالتي تتألف من مادة الساليلويد Celluloid وهي الاشرطة ذات الشكل العادي بقياس 35 ميليمترا او سواها التي تلتهب بشدة فتعطي السنة نارية وتحدث دخانا خناقا. وان هي اشتعلت وغمرت بالماء تتابع اشتعالها وانحلالها فتنفث غازات تلتهب على صفحة المياه التي تغمرها وتلتهب هذه الاشرطة بشدة لدى احتكاكها بشيء مشتعل كلفافة دخان مشتعلة مثلا.

تعتبر من الفئة الثانية التجهيزات التي لا تستعمل فيها سوى الاشرطة المسماة غير ملتهبة, ويعتبر غير ملتهب كل شريط يحترق على مهل لدى احتكاكه بلهيب او بشيء مشتعل او متأجج ولا يعطي عند اشتعاله سوى السنة نارية ضعيفة لا تمتد ولا يبعث سوى كمية ضئيلة من الدخان:

وعلى هذا يجب ان يكون ابتداء اشتعال هذا الشريط سهل الاطفاء بواسطة مدير الالة السينمائية دون ما خطر عليه ودون ان يعرف بذلك الجمهور المتفرج.

وتعد من الفئة الثالثة التجهيزات التي لا تستعمل فيها سوى الاشرطة الغير ملتهبة او الغير قابلة للاحتراق والاصغر قياسا من الفئة العادية ولا يمكن عرضها الا بواسطة الة منارة فقط بقنديل متأجج.

ويعتبر غير قابل للاحتراق كل شريط لا يحترق لدى احتكاكه بلهيب او بشيء متقد الا على مهل بدون احداث لهيب ودون ان يبعث من الدخان ما يستحق الذكر وتنحصر النار في النقطة التي حصل فيها الاشتعال دون ان تمتد الى سواها.

المادة 2 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187877/article/2/