المادة 60
يجعل عدد المخارج وعرضها معادلا لمجمل عدد الحضور الممكن قبولهم في القاعة ولنوع المقاعد. تسري هذه القاعدة لا على الاروقه التي تؤدي الى الخارج فحسب بل على الادراج والاروقة الموجودة داخل المؤسسة ايضا حين تكون مقاعد القاعة الارضية منخفضة عن مستوى الارض الخارجية يجعل عرض الاروقة والادراج التي تؤدي اليها منتاسبا مع فرق المستوى وفقا لما هو مبين في المادة 76 من هذا القرار.