All legislation

مرسوم Decree No. 123 30/12/1939

يتعلق بصلاحية لجنة العفو الدائمة

Type
مرسوم · Decree
Number
123
Date
30/12/1939
Official Gazette
Issue 3746, 08/01/1940, p. 5753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 123 تاريخ 30/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الاحتفاظ باحكام المادة التاسعة والخمسين من القرار رقم 324 ل / ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المتعلقة بالاصول المتبعة للنظر بطلب العفو الذي يقدمه المحكوم عليهم بالاعدام, والمادة السابعة من المرسوم رقم 123/EB الصادر في اول كانون الاول سنة 1939 المختصة ببحث اقتراحات العفو الاجمالي, لا يعرض الطلب على لجنة العفو الدائمة اذا كانت النيابة العامة المختصة قد قضت برده ما لم يكن قد احيل اليها خصيصا من قبل رئيس الدولة

المادة 2

مادة 2: اذا رد طلب مقدم من محكوم عليه بعقوبة اشد من الحبس مدة ثلاث سنوات بعد استطلاع رأي لجنة العفو الدائمة, لا يمكن المحكوم عليه تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنة على ابلاغه قرار الرد

المادة 3

مادة 3: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 30 كانون اول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم