المادة 1
مادة 1: مع الاحتفاظ باحكام المادة التاسعة والخمسين من القرار رقم 324 ل / ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المتعلقة بالاصول المتبعة للنظر بطلب العفو الذي يقدمه المحكوم عليهم بالاعدام, والمادة السابعة من المرسوم رقم 123/EB الصادر في اول كانون الاول سنة 1939 المختصة ببحث اقتراحات العفو الاجمالي, لا يعرض الطلب على لجنة العفو الدائمة اذا كانت النيابة العامة المختصة قد قضت برده ما لم يكن قد احيل اليها خصيصا من قبل رئيس الدولة