المادة 2
مادة 2: لا يجوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي برسم ضمانة مواد البناء المدرجة في الملحق رقم 1 بكميات تفوق طنا واحدا ولا ان يعقد عقدا او صكا ما يتعلق بهذه المواد بدون ان يحصل على ترخيص من المدير العام المعاون للاعاشة (المديرية الفنية) ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار