All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 327 22/11/1939

بشأن المتاجرة بمواد البناء

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
327
Date
22/11/1939
Official Gazette
Issue 3746, 08/01/1940, p. 5748-5752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 22/11/1939
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 10/M الصادر في 3 ايلول 1938 بانشاء مديرية عامة للاعاشة

وبناء على القرار عدد 236/LR الصادر في 13 ايلول 1939 بتحوير المادة الاولى من القرار عدد 10/M وبانشاء مديرية فنية للاعاشة

وبناء على الامر الاداري عدد 280 الصادر من امين السر العام في 30 ايلول 1339 بانشاء لجنة لمراقبة توزيع مواد البناء

وبناء على اقتراح اللجنة المشار اليها

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار توضع تجارة مواد البناء المدرجة في الملحق رقم 1 تحت نظام مراقبة التوزيع

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي برسم ضمانة مواد البناء المدرجة في الملحق رقم 1 بكميات تفوق طنا واحدا ولا ان يعقد عقدا او صكا ما يتعلق بهذه المواد بدون ان يحصل على ترخيص من المدير العام المعاون للاعاشة (المديرية الفنية) ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: يمكن ان يطلب من مستوردي مواد البناء ومن بائعي الجملة نصف الجملة والباعة والباعة بالمفرق ومن وكلاء ومأموري هؤلاء التجار ان يقدموا لمديرية الاعاشة الفنية جرودا دورية بكميات انواع مواد البناء الموجودة لديهم وكذلك جميع المعلومات او لاثباتات المتعلقة بتجارتهم واللازمة لافادة مديرية الاعاشة الفنية

المادة 4

مادة 4: على كل تاجر من تجار مواد البناء يبيع الاهالي سنويا اكثر من 60 طنا متريا من الحديد امبروم للباتون او من جسور الحديد I P N ان يقدم تصريحا لمديرية الاعاشة الفنية في مهلة 15 يوما ابتداء من نشر هذا القرار عن عدد الطنات التي استهلكت في تجارته في سنتي 1937 و 1938 وفي الاشهر الستة الاولى من سنة 1939

المادة 5

مادة 5: كل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او ان يبيع بدون ترخيص كمية من مواد البناء المذكورة في الملحق رقم 1 لهذا القرار تفوق طنا واحدا وكل من استحصل او تنازل او حاول ان يستحصل او ان يتنازل عن رخصة شراء نالها وفقا للمادة 2 او خالف باية طريقة اخرى احكام المادة المذكورة او احكام النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار وكل من طلب منه وفقا للمادة 3 ان يقدم معلومات او اثباتات ورفض او قدم معلومات كاذبة يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة وفي حالة تكرار الجرم يعاقب المخالف بجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة وبالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط ويحق للمحكمة ان تحكم بمصادرة مواد البناء التي جرى فيها عمل ممنوع بموجب هذا القرار اما الرخصة التي يتنازل عنها بصورة غير مشروعة فتكون لاغية حكما

المادة 6

مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدمه في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة واذا اخطره مدير الاعاشة العام بوجوب تقديم تصريحه ورفض او قدم تصريحات كاذبة عوقب بالعقوبات المذكورة في المادة 5

المادة 7

مادة 7: تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار ايا كان مرتكبوها الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية

المادة 8

مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو