المادة 1
بصورة موقتة وحتى انتهاء مدة الحرب , يحق للقاضي الذي قدم له طلب اخلاء مأجور من مالك بيت للسكن ضد المستأجر الذي يكون ايجاره المعقود لمدة سنة على الاقل قد انتهى اجله ولم يجدد. ان يمنح مهلة للاخلاء لا تتجاوز الستة اشهر
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 25 05/01/1940
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على قراري المفوض السامي رقم 246 ل.ر و248 ل.ر الصادرين في 21/9/1939 ,
وبناء على اقتراح امين سر الدولة,
يرسم ما يأتي :
بصورة موقتة وحتى انتهاء مدة الحرب , يحق للقاضي الذي قدم له طلب اخلاء مأجور من مالك بيت للسكن ضد المستأجر الذي يكون ايجاره المعقود لمدة سنة على الاقل قد انتهى اجله ولم يجدد. ان يمنح مهلة للاخلاء لا تتجاوز الستة اشهر
لا تمنح المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى الى المستأجر الا اذا كان قد قام بجميع التعهدات الناتجة عن الايجار, والا اذا دفع مقدما من جهة اخرى, قيمة الايجار العائد عن المهلة المذكورة على اساس الاجرة المحددة في عقد الايجار الذي انتهت مدته على انه اذا كانت الاجرة بموجب عقد الايجار تدفع اقساطا شهرية فانها تظل تدفع بهذه الطريقة على شرط ان يكون الدفع مقدما في ابتداء كل قسط شهري ان المستأجر الذي لا يدفع ايجاره او احد اقساط ايجاره الشهرية وفاقا لاحكام الفقرة السابقة يسقط عنه حق الاستفادة من المهلة ويصبح الحكم بالاخلاء قابلا للتنفيذ حالا
ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم نظر وصدق تحت رقم R 40/13 بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو