All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 25 05/01/1940

امكان امهال المستأجر ستة شهور لاخلاء المأجور

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
25
Date
05/01/1940
Official Gazette
Issue 3747, 11/01/1940, p. 5786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 05/01/1940
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على قراري المفوض السامي رقم 246 ل.ر و248 ل.ر الصادرين في 21/9/1939 ,

وبناء على اقتراح امين سر الدولة,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

بصورة موقتة وحتى انتهاء مدة الحرب , يحق للقاضي الذي قدم له طلب اخلاء مأجور من مالك بيت للسكن ضد المستأجر الذي يكون ايجاره المعقود لمدة سنة على الاقل قد انتهى اجله ولم يجدد. ان يمنح مهلة للاخلاء لا تتجاوز الستة اشهر

المادة 2

لا تمنح المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى الى المستأجر الا اذا كان قد قام بجميع التعهدات الناتجة عن الايجار, والا اذا دفع مقدما من جهة اخرى, قيمة الايجار العائد عن المهلة المذكورة على اساس الاجرة المحددة في عقد الايجار الذي انتهت مدته على انه اذا كانت الاجرة بموجب عقد الايجار تدفع اقساطا شهرية فانها تظل تدفع بهذه الطريقة على شرط ان يكون الدفع مقدما في ابتداء كل قسط شهري ان المستأجر الذي لا يدفع ايجاره او احد اقساط ايجاره الشهرية وفاقا لاحكام الفقرة السابقة يسقط عنه حق الاستفادة من المهلة ويصبح الحكم بالاخلاء قابلا للتنفيذ حالا

المادة 3

ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم نظر وصدق تحت رقم R 40/13 بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو