The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 05/01/1940 In force

المادة 2

المادة 2

لا تمنح المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى الى المستأجر الا اذا كان قد قام بجميع التعهدات الناتجة عن الايجار, والا اذا دفع مقدما من جهة اخرى, قيمة الايجار العائد عن المهلة المذكورة على اساس الاجرة المحددة في عقد الايجار الذي انتهت مدته على انه اذا كانت الاجرة بموجب عقد الايجار تدفع اقساطا شهرية فانها تظل تدفع بهذه الطريقة على شرط ان يكون الدفع مقدما في ابتداء كل قسط شهري ان المستأجر الذي لا يدفع ايجاره او احد اقساط ايجاره الشهرية وفاقا لاحكام الفقرة السابقة يسقط عنه حق الاستفادة من المهلة ويصبح الحكم بالاخلاء قابلا للتنفيذ حالا

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 05/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187888/article/2/