المادة 10
لا يعدل هذا المرسوم الاشتراعي شيئا في احكام:
1- القرار رقم 2464 تاريخ 6 ايار سنة 1924 المختص بنظام المطبوعات الداخلي.
2- قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 المختص بانتخاب نواب الجمهورية اللبنانية.
3- التشريع المالي المرعي الاجراء لاسيما المرسومان الاشتراعيان رقم 7 تاريخ 6 حزيران سنة 1932 ورقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933.
4- التشريع المتعلق بالرسوم البلدية لاسيما المادة 19 من قانون 26 شباط سنة 1330.