All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 21 20/12/1939

تنظيم الصاق الاعلانات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
21
Date
20/12/1939
Official Gazette
Issue 3748, 15/01/1940, p. 5815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 20/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحظر الصاق الاعلانات:

1- على العقارات والابنية المصنفة او المقيدة في سجل الجرد العام للابنية التاريخية تطبيقا لاحكام القرار رقم 166 تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933 الصادر من المفوض السامي والمتعلق بتنظيم الآثار.

2- على الابنية الطبيعية او في المواقع المصنفة تطبيقا لاحكام القانون الصادر في 8 تموز سنة 1939 والمتعلق بحماية المواقع والابنية الطبيعية.

المادة 2

في داخل حدود البلديات ينظم وضع اللوحات وغيرها من الاشياء المعدة للاعلان وكذلك طرق الصاق الاعلانات من قبل رؤساء البلديات.

المادة 3

في خارج حدود البلديات (او حتى في داخلها اذا لم يكن رئيس البلدية قد بت في خلال شهر في الاقتراحات المودعة له من الادارة المركزية) يقرر الحظر والتنظيم المذكورين بموجب مرسوم.

المادة 4

يمكن تنظيم حجم ونوع لوحات الاعلان المعدة لان توضع على الابنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3.

المادة 5

يحظر اتلاف او نزع او تمزيق الاعلانات الموضوعة على الواح او اجهزة او اوتاد سواء كانت مرسومة او مكتوبة اذا كانت قائمة في الاماكن المسموح بها وفاقا لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

تعاقب المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وللمراسيم او القرارات المنصوص عليها في المادتين 2 و3 وفاقا لقانون 12 حزيران سنة 1929 تنظم المخالفات بحق من وضع اوامر بوضع الواح او اجهزة خاصة او الصق او امر بالصاق اعلانات خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وفي حالة تعدد الالواح او الاوتاد او الاجهزة او الاعلانات فالمخالفة تجر عقوبات متنوعة تضاف دائما بعضها الى بعض.

المادة 7

ان تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون القيام حالا بتمزيق او مصادرة او نزع الاعلانات الممنوعة او الغير مطابقة للاحكام النظامية, كما لا يحول دون القيام حالا بمصادرة او نزع اللوحات والاشياء الممنوعة او الغير مطابقة للاحكام النظامية, ويتم هذا النزع اما بالطريقة الادارية على نفقة المخالفين او بواسطتهم.

المادة 8

بصورة موقتة يمكن ان تبقى الى آخر مدة الايجار المعمول به على ان لا تتعدى هذه المدة السنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي الاعلانات التي سبق وضعها عملا بعقود سابقة لهذا النشر والتي لا تنطبق على النصوص والاحكام النظامية المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 9

تضبط المخالفات لهذا المرسوم الاشتراعي من قبل عموم ضباط العدلية العاديين او المساعدين وموظفي دوائر الاقتصاد الوطني المحلفين وعمال البلديات او الاحراج, ومن قبل جميع افراد القوة العامة كل محضر ضبط بتحقيق مخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي يتبعه ملاحقات تجري من قبل الحكومة او البلديات مع قطع النظر عن الملاحقات التي تقوم بها النيابة العامة.

المادة 10

لا يعدل هذا المرسوم الاشتراعي شيئا في احكام:

1- القرار رقم 2464 تاريخ 6 ايار سنة 1924 المختص بنظام المطبوعات الداخلي.

2- قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 المختص بانتخاب نواب الجمهورية اللبنانية.

3- التشريع المالي المرعي الاجراء لاسيما المرسومان الاشتراعيان رقم 7 تاريخ 6 حزيران سنة 1932 ورقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933.

4- التشريع المتعلق بالرسوم البلدية لاسيما المادة 19 من قانون 26 شباط سنة 1330.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم نظر وصدق تحت رقم 3/R 40 بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو