المادة 5
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 26/6/40)
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ويصبح مرعي الاجراء ابتداء من 19 كانون الثاني سنة 1940 وتبقى نافذة حتى هذا التاريخ التعريفات التي كانت مرعية الاجراء قبلا فيما يتعلق بالامور التي يسري عليها هذا المرسوم الاشتراعي.