المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1959 )
تحدد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 20 18/12/1939
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1959 )
تحدد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1959 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 12/06/1959, article 3, 04/07/1959
الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )
اذا كان الانتقالي يتناول عقار مبنيا يستوفى رسم الفراغ والانشاءات والافراز والمقاسمة والمبادلة على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التأجيرية المبنية بالرقم 30 (ثلاثون).
حيث تقوم المصالح الاقليمية في محافظات ودائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت بتخمين القيمة التأجيرية بتاريخ اعطائها وذلك لغاية احتساب الرسوم العقارية بعد تحديد واضح ومفصل للحصة المخمنة من إجمالي التخمين وان امانات السجل العقاري ملزمة بتطبيق هذا التخمين دون اي تعديل في قيمة الحصة المخمنة بالنسبة لعقود البيع وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك المصرح بها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
اذا كان الانتقال يتناول عقارا مبنيا فيستوفى رسم الانتقال على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التاجيرية المبينة في سجلات التكليف بالرقم 12,5 (اثني عشر ونصف) وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك او المصرح بها.
اذا كان الانتقالي يتناول عقار مبنيا يستوفى رسم الفراغ والانشاءات والافراز والمقاسمة والمبادلة على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التأجيرية المبنية بالرقم 30 (ثلاثون).
حيث تقوم المصالح الاقليمية في محافظات ودائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت بتخمين القيمة التأجيرية بتاريخ اعطائها وذلك لغاية احتساب الرسوم العقارية بعد تحديد واضح ومفصل للحصة المخمنة من إجمالي التخمين وان امانات السجل العقاري ملزمة بتطبيق هذا التخمين دون اي تعديل في قيمة الحصة المخمنة بالنسبة لعقود البيع وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك المصرح بها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 42, 16/02/2000
تعديل طريقة احتساب رسم الانتقال
تلغى المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 وتعديلاته وتستبدل بالنص الاتي: اذا كان الانتقال يتناول عقارا مبنيا فيستوفى رسم الانتقال على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التاجيرية المبينة في سجلات التكليف بالرقم 12,5 (اثني عشر ونصف) وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك او المصرح بها.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 76, 15/11/2022
الغاء نص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939
تلغى المادة 3 من المرسوم الاشتراعي20/LE تاريخ 18/12/1939 المعدلة بالمادة 42 من قانون موازنة عام 2000. رقم 173 وتستبدل بالنص الاتي:
اذا كان الانتقالي يتناول عقار مبنيا يستوفى رسم الفراغ والانشاءات والافراز والمقاسمة والمبادلة على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التأجيرية المبنية بالرقم 30 (ثلاثون).
حيث تقوم المصالح الاقليمية في محافظات ودائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت بتخمين القيمة التأجيرية بتاريخ اعطائها وذلك لغاية احتساب الرسوم العقارية بعد تحديد واضح ومفصل للحصة المخمنة من إجمالي التخمين وان امانات السجل العقاري ملزمة بتطبيق هذا التخمين دون اي تعديل في قيمة الحصة المخمنة بالنسبة لعقود البيع وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك المصرح بها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
يمكن بناء على طلب الورثة استيفاء رسم الانتقال بالارث مسانهة على ثلاثة اقساط متساوية يستحق اولها بعد مرور ستة اشهر على الوفاة وكل قسط من القسطين الباقيين سنة بعد الاولى واذا دفع كامل الرسم المذكور في خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة فيحسم للوريث 10 بالمئة من اصل المبلغ المسدد سلفا.
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 26/6/40)
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ويصبح مرعي الاجراء ابتداء من 19 كانون الثاني سنة 1940 وتبقى نافذة حتى هذا التاريخ التعريفات التي كانت مرعية الاجراء قبلا فيما يتعلق بالامور التي يسري عليها هذا المرسوم الاشتراعي.