All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 20 18/12/1939

تحديد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
20
Date
18/12/1939
Official Gazette
Issue 3748, 15/01/1940, p. 5810-5815
Status
In force
Amended by
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Art. 3 and the text)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (the text)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Art. 3)
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 12/06/1959 (Art. 2 and the text)
قانون تاريخ 14/08/1951 (the text)
قانون تاريخ 20/03/1951 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 20/03/1951 (Art. 49: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 45: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 18/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1959 )

تحدد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 148 / 1959 )

المادة 3

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )

اذا كان الانتقالي يتناول عقار مبنيا يستوفى رسم الفراغ والانشاءات والافراز والمقاسمة والمبادلة على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التأجيرية المبنية بالرقم 30 (ثلاثون).

حيث تقوم المصالح الاقليمية في محافظات ودائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت بتخمين القيمة التأجيرية بتاريخ اعطائها وذلك لغاية احتساب الرسوم العقارية بعد تحديد واضح ومفصل للحصة المخمنة من إجمالي التخمين وان امانات السجل العقاري ملزمة بتطبيق هذا التخمين دون اي تعديل في قيمة الحصة المخمنة بالنسبة لعقود البيع وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك المصرح بها.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2000 · Replaced by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, art. 42 · as the amending text publishes it

    اذا كان الانتقال يتناول عقارا مبنيا فيستوفى رسم الانتقال على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التاجيرية المبينة في سجلات التكليف بالرقم 12,5 (اثني عشر ونصف) وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك او المصرح بها.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    اذا كان الانتقالي يتناول عقار مبنيا يستوفى رسم الفراغ والانشاءات والافراز والمقاسمة والمبادلة على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التأجيرية المبنية بالرقم 30 (ثلاثون).

    حيث تقوم المصالح الاقليمية في محافظات ودائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت بتخمين القيمة التأجيرية بتاريخ اعطائها وذلك لغاية احتساب الرسوم العقارية بعد تحديد واضح ومفصل للحصة المخمنة من إجمالي التخمين وان امانات السجل العقاري ملزمة بتطبيق هذا التخمين دون اي تعديل في قيمة الحصة المخمنة بالنسبة لعقود البيع وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك المصرح بها.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 4

يمكن بناء على طلب الورثة استيفاء رسم الانتقال بالارث مسانهة على ثلاثة اقساط متساوية يستحق اولها بعد مرور ستة اشهر على الوفاة وكل قسط من القسطين الباقيين سنة بعد الاولى واذا دفع كامل الرسم المذكور في خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة فيحسم للوريث 10 بالمئة من اصل المبلغ المسدد سلفا.

المادة 5

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 26/6/40)

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ويصبح مرعي الاجراء ابتداء من 19 كانون الثاني سنة 1940 وتبقى نافذة حتى هذا التاريخ التعريفات التي كانت مرعية الاجراء قبلا فيما يتعلق بالامور التي يسري عليها هذا المرسوم الاشتراعي.