المادة 1
مادة 1: توقف حتى 31 اذار 1940 التقييدات التي ادخلتها القوانين والانظمة النافذة على حق الحكومة اللبنانية باحالة موظفي الدولة على التقاعد او منحهم تعويض الصرف من الخدمة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 325 22/11/1939
مادة 1: توقف حتى 31 اذار 1940 التقييدات التي ادخلتها القوانين والانظمة النافذة على حق الحكومة اللبنانية باحالة موظفي الدولة على التقاعد او منحهم تعويض الصرف من الخدمة
مادة 2: حتى 31 اذار 1940 يجوز اعادة النظر في حالة كل واحد من موظفي ومأموري الدولة اللبنانية الذين حصلوا في الماضي في خلال مدة دون السنتين على ترقية تفوق درجة واحدة
مادة 3: ان الصرف من الخدمة والاحالة على التقاعد واعادة النظر في حالات المأمورين التي تجري تطبيقا للمادتين 1 و2 اعلاه تصدر بقرار من امين سر الدولة مهما كانت رتبة ذوي العلاقة
مادة 4: يحق للموظفين في الدولة اللبنانية والقضاة الذين يحالون الى التقاعد او يصرفون من الخدمة حتى 31 اذار 1940 ان يستفيدوا اذا كانت مدة خدماتهم ثماني عشرة سنة على الاقل من راتب تقاعد نسبي يحسب على الاسس المعينة في آخر المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 4/L تاريخ 27 ايار 1932 مهما كانت مدة خدمات مأموري الدولة اللبنانية والقضاة المحالين على التقاعد او المصروفين من الخدمة في خلال المهلة نفسها المذكورة اعلاه يحق لهم ان يتقاضوا علاوة على راتب التقاعد او تعويض الصرف العائد لهم بمقتضى القوانين والانظمة النافذة تعويضا مقطوعا يعادل شهرا ونصف شهر من راتبهم ان مأموري الدولة اللبنانية المصروفين من الخدمة في هذه المهلة نفسها والذين لا يستفيدون من التشريع النافذ بشأن رواتب التقاعد وتعويض الصرف يتقاضون تعويضا مقطوعا يعادل شهر ونصف شهر من رواتبهم
مادة 5: ان القرارات التي يتخذها امين سر الدولة بمقتضى المواد السابقة لا تقبل اية مراجعة ادارية
مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع وفقا للمادة 3 من القرار عدد 69/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 22 تشرين الثاني 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو