The whole text

قرار المفوض السامي رقم 325 تاريخ 22/11/1939 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحق للموظفين في الدولة اللبنانية والقضاة الذين يحالون الى التقاعد او يصرفون من الخدمة حتى 31 اذار 1940 ان يستفيدوا اذا كانت مدة خدماتهم ثماني عشرة سنة على الاقل من راتب تقاعد نسبي يحسب على الاسس المعينة في آخر المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 4/L تاريخ 27 ايار 1932 مهما كانت مدة خدمات مأموري الدولة اللبنانية والقضاة المحالين على التقاعد او المصروفين من الخدمة في خلال المهلة نفسها المذكورة اعلاه يحق لهم ان يتقاضوا علاوة على راتب التقاعد او تعويض الصرف العائد لهم بمقتضى القوانين والانظمة النافذة تعويضا مقطوعا يعادل شهرا ونصف شهر من راتبهم ان مأموري الدولة اللبنانية المصروفين من الخدمة في هذه المهلة نفسها والذين لا يستفيدون من التشريع النافذ بشأن رواتب التقاعد وتعويض الصرف يتقاضون تعويضا مقطوعا يعادل شهر ونصف شهر من رواتبهم

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 325 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187893/article/4/