The whole text

قرار المفوض السامي رقم 326 تاريخ 22/11/1939 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان تاريخ الولادة الذي يعتمد عليه في تطبيق احكام قانون موظفي الدولة اللبنانية وفي القوانين المتعلقة بالتقاعد وتعويض الصرف يعين فيما يختص بالمأمورين والقضاة الموجودين حاليا في الخدمة بقرار من امين سر الدولة يتخذ بناء على اقتراح مدير الدائرة العامة ذات الشأن ومدير المالية. يجب ان تصدر هذه القرارات قبل 31 اذار 1940 يحق للمأمورين ذوي العلاقة ان يقدموا للادارة قبل 31 كانون الاول 1939 جميع المستندات التي يرون من الواجب عليهم تقديمها ويحق للادارة قبل اصدار قرارها ان تطلب فحص ذوي العلاقة من قبل لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة اعضاء يعينون بقرار من امين سر الدولة ان القرارات الصادرة بهذا الشأن من امين سر الدولة لا تقبل اية مراجعة ادارية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 326 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187896/article/1/