The whole text

مرسوم رقم 224 تاريخ 24/01/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحظر انشاء او ابقاء مستودعات خشب تتجاوز كميتها العشرة امتار مكعبة داخل حدود مدينة بيروت ما خلا: اولا - في المنطقة الصناعية المبينة في خريطة تحسين مدينة بيروت ثانيا - في المنطقة المخصصة لمستودعات الخشب في القسم "د. س 2" من اراضي مرفأ بيروت الجديدة

المادة 1 من مرسوم رقم 224 تاريخ 24/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187906/article/1/