The whole text

مرسوم رقم 224 تاريخ 24/01/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تزال حسب الشروط المبينة في ما يلي مستودعات الخشب الكائنة خارج هاتين المنطقتين اولا - بعد انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم يحظر خزن الخشب في المستودعات المذكورة ثانيا - عند انقضاء مهلة يحددها المحافظ لكل مستودع باعتبار اهميته وبشرط ان لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة تقفل فورا بامر من محافظ بيروت المستودعات الباقية وتنقل البضاعة الى خارج المناطق الممنوعة على نفقة المالكين ومسؤوليتهم

المادة 2 من مرسوم رقم 224 تاريخ 24/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187906/article/2/