المواد
مادة 1: يجب على اصحاب البنايات ووكلائها وحراسها ومستأجري الاقبية والاماكن التي تحت الارض المعتبرة كملاجىء عمومية بموجب احكام القرار عدد 279/LR تاريخ 13 تشرين الاول 1939 ان يتركوا طول مدة الانذار لوجود الخطر الاماكن المذكورة اعلاه مفتوحة بصفتها ملاجىء وان يقبلوا فيها جميع الاشخاص الغرباء عن البناية بقدر ما يسمح به عدد المحلات المقررة
مادة 2: للتمكن من اكتشاف مراكز الحريق ومقاومته بعد انتهاء الانذار بالخطر يخول مأمورو الدفاع السلبي المكلفون رسميا صلاحية الدخول الى جميع المساكن والغرف والمحلات يجب ان تسلم مفاتيح جميع المحلات التي يخليها شاغلوها الى حارس البناية او الى احد المستأجرين المعينين لتكون تحت تصرف المأمورين المذكورين عند الاقتضاء
مادة 3: اذا تضررت بناية ما بسبب عمل حربي جاز للبلدية ان تؤمن بصورة سريعة القيام بالاشغال المستعجلة التي ترى مديرية الدفاع السلبي ان لا بد منها لاتقاء الخطر ولملافاة توسع الضرر ولازالة حالة فقدان السلامة في البناية انى كان موقعها اصحاب البنايات ومستأجروها وسائر شاغليها مجبرون على ان يسمحوا باجراء الكشف على المحلات من قبل الفرع الفني الدفاع السلبي وممثلي السلطة البلدية الذين يثبتون صلاحيتهم وايضا باجراء الاشغال التي ترى لازمة
مادة 4: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسماية ليرة لبنانية سورية وبالحبس من خمسة ايام الى ثلاثة اشهر او بأحدى هاتين العقوبتين فقط تكون هذه المخالفات من صلاحية المحاكم المحلية وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالصلاحية باستثناء المحاكم التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالة هذه المخالفات اليها
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق مكلفان تنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذا نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو