المادة 1
مادة 1: يجب على اصحاب البنايات ووكلائها وحراسها ومستأجري الاقبية والاماكن التي تحت الارض المعتبرة كملاجىء عمومية بموجب احكام القرار عدد 279/LR تاريخ 13 تشرين الاول 1939 ان يتركوا طول مدة الانذار لوجود الخطر الاماكن المذكورة اعلاه مفتوحة بصفتها ملاجىء وان يقبلوا فيها جميع الاشخاص الغرباء عن البناية بقدر ما يسمح به عدد المحلات المقررة