المادة 2
مادة 2: لا يكون بيع المراكب او التنازل عنها بين اللبنانيين او السوريين صحيحا الا بعد الحصول على ترخيص من مستشار الشؤون البحرية. يجوز لمستشار الشؤون البحرية ان يرفض اعطاء هذا الترخيص اذا ظهر له ان هذا البيع او التنازل هو بجملته او بجزء منه بيع للاجانب او تنازل لهم