The whole text

قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 19/12/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يكون بيع المراكب او التنازل عنها بين اللبنانيين او السوريين صحيحا الا بعد الحصول على ترخيص من مستشار الشؤون البحرية. يجوز لمستشار الشؤون البحرية ان يرفض اعطاء هذا الترخيص اذا ظهر له ان هذا البيع او التنازل هو بجملته او بجزء منه بيع للاجانب او تنازل لهم

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187909/article/2/