All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 349 03/12/1939

الغاء معاملة التصريح المنصوص عليها في القرار عدد 16-L.R تاريخ 30-1-1935 فيما يتعلق بموسم سنة 1940 الزراعية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
349
Date
03/12/1939
Official Gazette
Issue 3753, 01/02/1940, p. 5899-5900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 349 تاريخ 03/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فيما يتعلق بالجمهورية اللبنانية ورغم كل حكم مخالف من القرار عدد 16/LR المذكور اعلاه تعطى عفوا لموسم سنة 1940 الزراعية الرخص المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 16/LR بشأن زراعة التبغ المعد لبيعه من ادارة الاحتكار دون ان يضطر الزراع الى اجراء المعاملات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 عن التصريحات الزراعية

المادة 2

مادة 2: ان الزراع المرخص لهم وفقا للمادة السابقة بزراعة التبغ في سنة 1940 يكونون اذا لم يقدموا تصريحا عن تركهم الزراعة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 11 من القرار عدد 16/LR مسؤولين رغم عدم وجود التصريح عن الموجبات المنصوص عليها في القرار المذكور

المادة 3

مادة 3: يمكن الاعتراض على رخص الزراعة ضمن الشروط التالية: أ - في حالة وقوع وفاة المزارع المرخص له ب - في حالة البيع او الهبة ج - في حالة التنازل الاختياري عن الحق الى وارث طبيعي للمزارع المرخص له د - في حالة تغيب المزارع المرخص له تغيبا طويلا يجب ان تقدم هذه الاعتراضات من قبل اصحاب الحقوق كتابة ليد القائمقام وان ترفق بجميع الاثباتات في مهلة خمسة عشر يوما بعد وضع القوائم المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/LR ه - لاي سبب آخر يجب ان تقدم هذه الاعتراضات من قبل اصحاب الحقوق كتابة ليد القائمقام وان ترفق بجميع الاثباتات في مهلة ثمانية ايام بعد وضع القوائم المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 16/LR ان الرخص المذكورة القائمة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/LR لا تصبح نهائية الا بعد انقضاء المهل المذكورة اعلاه يعطي القائمقام علما للمزارع المرخص له بالاعتراضات المقدمة على هذه الصورة ولا تصبح الرخص الجاري عليها الاعتراض نهائية الا بعد تثبيتها

المادة 4

مادة 4: يبت في الاعتراضات المقدمة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح رئيس ادارة المالية. يبلغ هذا المرسوم لاصحاب العلاقة بواسطة المختار في كل قرية ولادارة الاحتكار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/LR ويقوم تنفيذ هذه المعاملات مقام التثبيت المنصوص عليه في المادة السابقة

المادة 5

مادة 5: ان التاريخ المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 16/LR بشأن وضع قائمة رخصة الزراعة للبيع من ادارة الاحتكار قد عين لموسم سنة 1940 فقط في 8 كانون الاول سنة 1939 اما القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة فيجب ان تصدر قبل 8 كانون الثاني سنة 1940

المادة 6

مادة 6: يجوز بصورة استثنائية في موسم سنة 1940 الزراع المرخص لهم بالزراعة ان يزرعوا التبغ في قرية غير القرية المرخص لهم بالزرع فيها ولكن بشرط صريح ان يكونوا اصحاب الاراضي التي يرغبون في زرعها وان تكون زراعة التبغ مرخص بها في القرية المذكورة. وللاستفادة من هذا الحق يجب على الزراع ذوي العلاقة ان يحصلوا على رخصة يقدمون طلبا خططيا بها ليد القائمقام قبل 23 كانون الاول سنة 1939 ويبت بهذه الطلبات بقرار من امين سر الدولة يتخذ بناء على اقتراح مدير المالية قبل 8 كانون الثاني سنة 1940 تبلغ الرخص الجديدة لاصحاب العلاقة ولادارة الاحتكار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/LR وتقوم مقام الرخص القديمة ابتداء من تاريخ تبليغها

المادة 7

مادة 7: يجب ان تقدم تصريحات الزراعة للتصدير في موسم سنة 1940 ليد القائمقام ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القرار عدد 16/LR بين 5 كانون الاول 1939 و20 كانون الاول سنة 1939 وقد عين التاريخ المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 16/LR لوضع قائمة رخص الزراعة للتصدير في 15 كانون الثاني 1940

المادة 8

مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على ابواب السرايات ويكون نافذا حالا بعد نشره على هذه الصورة

بيروت في 3 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو