The whole text

قرار المفوض السامي رقم 349 تاريخ 03/12/1939 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يمكن الاعتراض على رخص الزراعة ضمن الشروط التالية: أ - في حالة وقوع وفاة المزارع المرخص له ب - في حالة البيع او الهبة ج - في حالة التنازل الاختياري عن الحق الى وارث طبيعي للمزارع المرخص له د - في حالة تغيب المزارع المرخص له تغيبا طويلا يجب ان تقدم هذه الاعتراضات من قبل اصحاب الحقوق كتابة ليد القائمقام وان ترفق بجميع الاثباتات في مهلة خمسة عشر يوما بعد وضع القوائم المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/LR ه - لاي سبب آخر يجب ان تقدم هذه الاعتراضات من قبل اصحاب الحقوق كتابة ليد القائمقام وان ترفق بجميع الاثباتات في مهلة ثمانية ايام بعد وضع القوائم المنصوص عليه في المادة 10 من القرار عدد 16/LR ان الرخص المذكورة القائمة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/LR لا تصبح نهائية الا بعد انقضاء المهل المذكورة اعلاه يعطي القائمقام علما للمزارع المرخص له بالاعتراضات المقدمة على هذه الصورة ولا تصبح الرخص الجاري عليها الاعتراض نهائية الا بعد تثبيتها

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 349 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187910/article/3/