المادة 1
مادة 1: تعتبر ملوثة بداء التريشينوز مزارب الخنازير الواقعة في حي الكرنتينا على مصب مجرور مار ميخائيل في بيروت
مرسوم Decree No. 232 26/01/1940
مادة 1: تعتبر ملوثة بداء التريشينوز مزارب الخنازير الواقعة في حي الكرنتينا على مصب مجرور مار ميخائيل في بيروت
مادة 2: لبينما تزال هذه المزارب بصورة نهائية تطبق التدابير الاتية: أ- من قبل مصلحة الطب البيطري لدى بلدية بيروت 1: تعداد الخنازير الموجودة 2: دمغ الخنازير بالحديد المحمى الاحمر 3: مراقبتها ومسك حساب دقيق للخنازير الموجودة والخارجة 4: ذبح جميع الخنازير الموجودة في المزارب المذكورة في مهلة عشرين يوما من تاريخ هذا المرسوم ب - من قبل الدرك 5: عزل خنازير المزارب المشار اليها 6: مراقبة المنطقة الملوثة ليلا نهارا 7: منع ادخال اي حيوان الى المنطقة المذكورة او اخراجه منها 8: منع اخراج الخنازير الا للذبح
مادة 3: بعد تنفيذ التدابير المذكورة اعلاه تهدم المنطقة الملوثة هدما تاما ولا يمكن استعمالها لغاية صناعية الا في الشروط المحددة بموجب الانظمة المرعية الاجراء
مادة 4: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم