All legislation

مرسوم Decree No. 232 26/01/1940

اعتبار مزارب الخنازير الواقعة في حي الكرنتينا ملوثة بداء التريشينوز

Type
مرسوم · Decree
Number
232
Date
26/01/1940
Official Gazette
Issue 3753, 01/02/1940, p. 5903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 232 تاريخ 26/01/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر ملوثة بداء التريشينوز مزارب الخنازير الواقعة في حي الكرنتينا على مصب مجرور مار ميخائيل في بيروت

المادة 2

مادة 2: لبينما تزال هذه المزارب بصورة نهائية تطبق التدابير الاتية: أ- من قبل مصلحة الطب البيطري لدى بلدية بيروت 1: تعداد الخنازير الموجودة 2: دمغ الخنازير بالحديد المحمى الاحمر 3: مراقبتها ومسك حساب دقيق للخنازير الموجودة والخارجة 4: ذبح جميع الخنازير الموجودة في المزارب المذكورة في مهلة عشرين يوما من تاريخ هذا المرسوم ب - من قبل الدرك 5: عزل خنازير المزارب المشار اليها 6: مراقبة المنطقة الملوثة ليلا نهارا 7: منع ادخال اي حيوان الى المنطقة المذكورة او اخراجه منها 8: منع اخراج الخنازير الا للذبح

المادة 3

مادة 3: بعد تنفيذ التدابير المذكورة اعلاه تهدم المنطقة الملوثة هدما تاما ولا يمكن استعمالها لغاية صناعية الا في الشروط المحددة بموجب الانظمة المرعية الاجراء

المادة 4

مادة 4: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم