المواد
مادة 1: يجب على المستوردين الذين يرغبون في الحصول على عملة اجنبية لازمة لتسديد ثمن البضائع المستوردة قبل 3 كانون الاول 1939 ان يقدموا لمكتب القطع طلبات العملة الاجنبية مرفقة بجميع المستندات الاثباتية لا سيما شهادة الاستيراد المعطاة من دائرة الجمارك في كتاب مضمون يرسل في خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة 2: يحرم من حق الحصول على عملة اجنبية جميع مستوردي البضائع الذين يهملون القيام بالواجب المفروض في المادة الاولى ضمن المهلة المعينة اعلاه
مادة 3: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR الصادر في 3 كانون الاول 1939
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/LR الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو