المادة 1
مادة 1: يجب على المستوردين الذين يرغبون في الحصول على عملة اجنبية لازمة لتسديد ثمن البضائع المستوردة قبل 3 كانون الاول 1939 ان يقدموا لمكتب القطع طلبات العملة الاجنبية مرفقة بجميع المستندات الاثباتية لا سيما شهادة الاستيراد المعطاة من دائرة الجمارك في كتاب مضمون يرسل في خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ نشر هذا القرار.