All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 378 31/12/1939

بالترخيص للجمهورية اللبنانية في اصدار قطع نقد معدنية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
378
Date
31/12/1939
Official Gazette
Issue 3756, 12/02/1940, p. 6027-6028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع حتى 300،000 ليرة لبنانية مجموع قطع النقد المعدنية من فئة الخمسة غروش - المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها

المادة 2

مادة 2: يرخص للجمهورية اللبنانية في اصدار قطع نقد معدنية من فئة غرشين ونصف بمبلغ قدره 25،000 ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 31 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو