المادة 9
مادة 9: الغيت احكام المادة 93 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 93- يشار في سجل الملكية الى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة والمسلمة الى اصحابها, مع بيان الاسباب الداعية الى تنظيمها "ويكون لهذه النسخ الثانية قيمة النسخة الاصلية وتستعمل لنفس الغاية"