All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 360 13/12/1939

تعديل بعض احكام القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 والخاص بانشاء السجل العقاري

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
360
Date
13/12/1939
Official Gazette
Issue 3756, 12/02/1940, p. 6013-6014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 35 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 35- عندما يكون عقار او حق مختلف جاريا في ملك شخصين او عدة اشخاص يعطى كل من المالكين صورة عن صحيفة العقار العينية او عن الصحيفة التكميلية العائدة للحق المختلف ولا يذكر في هذه الصورة سوى القيود المتعلقة بحصة المالك الذي توضع باسمه هذه الصورة"

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام المادة 52 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 52- ينظم محضر العقد نسختين ويوقعه طالب التسجيل او الفريقان اذا كان التسجيل متعلقا بعقد بين الفريقين. ويضم اليه سند التمليك وعند الاقتضاء نسخة اصلية او صورة مصدقة عن كل حجة او صك او اعلام سواء اكان ابرازه اختياريا او اجباريا بحسب الاحكام القانونية المرعية الاجراء "ويجب ان يتضمن محضر العقد تصريح المالك او عند عدم وجود التصريح او الصك الذي يغني عنه "واذا كان طلب التسجيل مبنيا على عقد بين الفريقين فلا بد من ان يذكر فيه صراحة تراضي الفريقين المتعاقدين "اما الاعلامات الاجرائية المستند اليها في طلب التسجيل فيجب ان تبلغ الى رئيس المكتب العقاري المعاون بواسطة دائرة الاجراء"

المادة 3

مادة 3: الغيت احكام المادة 57 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 57- يقدم الطلب في نسختين ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويوقع من طالب التسجيل ويجب التصديق رسميا على التوقيع ويضم اليه عند الاقتضاء الاصل او صورة حرفية عن الصكوك او الحجج او الاعلانات المستند اليها في الطلب واذا كان الطلب مبنيا على اتفاق فيجب ان يكون موقعا من الفريقين المتعاقدين, وان يضم اليه سند التمليك. اما الاعلامات الاجرائية المستند اليها الطلب فيجب ان تبلغ بواسطة دائرة الاجراء

المادة 4

مادة 4: الغيت احكام المادة 64 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 64- يمسك السجل اليومي نسخة واحدة وعندما يختم هذا السجل يصير وقفه من رئيس المكتب العقاري المعاون وايداعه خلال اربع وعشرين ساعة امين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الامانة العقارية"

المادة 5

مادة 5: الغيت احكام المادة 70 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 70- تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل ارسالية من ارساليات الرسوم المتوجبة او عائدات الاوقاف والوصل المعطى من امين السجل"

المادة 6

مادة 6: الغيت احكام المادة 81 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 81- كل اعتراض على انجاز معاملة عقارية يجب ان يجري عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي, وهذا الحجز يبلغ بواسطة دائرة االاجراء الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في صحيفة العقار واعتبارا من هذا التبليغ لا يمكن اجراء تسجيل جديد بشأن العقار ويرقن امين السجل حكما هذا الاعتراض اذا لم تقم دعوى وتسجل في صحيفة العقار في مهلة ثمانية ايام

المادة 7

مادة 7: الغيت احكام المادة 82 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 والمعدل بالمادة 20 من القرار رقم 45/LR المؤرخ في 20 نيسان 1932, وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 82- كل حجز تنفيذي, وكل حكم مطلوب تنفيذه يجب تبليغه الى امين السجل رئيس المكتب العقاري من قبل دائرة الاجراء بواسطة رئيس المكتب المعاون "واعتبارا من التبليغ, لا يمكن اجراء اي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز او في اثناء معاملة التنفيذ "وتسجل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري بعد تبليغ المكتب المعاون استدعاء الدعوى الذي يجب ان يكون مؤشرا عليه وفقا للاصول من رئيس قلم المحكمة التي رفعت اليها الدعوى "ويجري التبليغ بهمة الفريق صاحب الشأن "ويكون الامر كذلك اعتبارا من تبليغ القرار القاضي ببيع عقار بالمزاد العلني, وفقا للمادة 163 من القرار 3339 المؤرخ في 12 تشرين الثاني 1930"

المادة 8

مادة 8: اضيف الى المادة 90 من القرار 188 المؤرخ في 15 اذار 1926 الاحكام الاتية: "المادة 90- وتسري ايضا الاحكام الانفة الذكر على خرائط المساحة التي يجب اطلاع ذوي المصلحة عليها بحضور احد موظفي المساحة"

المادة 9

مادة 9: الغيت احكام المادة 93 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 93- يشار في سجل الملكية الى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة والمسلمة الى اصحابها, مع بيان الاسباب الداعية الى تنظيمها "ويكون لهذه النسخ الثانية قيمة النسخة الاصلية وتستعمل لنفس الغاية"

المادة 10

مادة 10: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو