المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال المذكورة فيما يلي تصديرا للرساميل وتكون ممنوعة الا برخصة تعطى ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وفقا للمادة الاولى من القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 القاضي بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع في ابان الحرب او بتنظيمها 1- الحصول على اموال منقولة او غير منقولة وعلى حقوق مهما كانت موجودة خارج الدول المشمولة بالانتداب وفرنسا والمستعمرات وبلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب او معبر عنها بعملة اجنبية ما لم يكن الاشخاص المنوه عنهم في المادة 2 ادناه هم الذين تنازلوا عنها وكانت العملية قد جرت في الدول المشمولة بالانتداب او فرنسا او المستعمرات او بلدان الحماية او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب 2- ان يترك او يحفظ بعملة او نقود اجنبية كامل او جزء من ثمن بضاعة مصدرة او اجرة خدمات قدمت للخارج وكذلك كامل او جزء من حاصلات او مداخيل مقبوضة في بلد اجنبي خارج الدول المشمولة بالانتداب او فرنسا او المستعمرات او بلدان الحماية او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب 3- ان تصدر الى اي بلد كان خارج الدول المشمولة بالانتداب جميع القيم وجميع الحقوق غير العينية وسندات الدين وسندات الملكية كقطع النقد واوراق بنك سوريا ولبنان فرنسا وبلدان الحماية والمستعمرات والبلدان الاجنبية والقيم المنقولة من جميع الفئات 4- ان تجري خلافا للشروط المحددة في الباب الثاني من هذا القرار عمليات القطع التي تتم في الدول المشمولة بالانتداب او التي يجريها الاشخاص المنوه عنهم في المادة 2م