All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 340 03/12/1939

تحديد شروط تطبيق القرار رقم 338-L.R تاريخ 3 كانون الاول 1939 القاضي بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع في ابان الحرب او بتنظيمها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
340
Date
03/12/1939
Official Gazette
Issue 3757, 15/02/1940, p. 6047-6051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاعمال المذكورة فيما يلي تصديرا للرساميل وتكون ممنوعة الا برخصة تعطى ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وفقا للمادة الاولى من القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 القاضي بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع في ابان الحرب او بتنظيمها 1- الحصول على اموال منقولة او غير منقولة وعلى حقوق مهما كانت موجودة خارج الدول المشمولة بالانتداب وفرنسا والمستعمرات وبلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب او معبر عنها بعملة اجنبية ما لم يكن الاشخاص المنوه عنهم في المادة 2 ادناه هم الذين تنازلوا عنها وكانت العملية قد جرت في الدول المشمولة بالانتداب او فرنسا او المستعمرات او بلدان الحماية او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب 2- ان يترك او يحفظ بعملة او نقود اجنبية كامل او جزء من ثمن بضاعة مصدرة او اجرة خدمات قدمت للخارج وكذلك كامل او جزء من حاصلات او مداخيل مقبوضة في بلد اجنبي خارج الدول المشمولة بالانتداب او فرنسا او المستعمرات او بلدان الحماية او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب 3- ان تصدر الى اي بلد كان خارج الدول المشمولة بالانتداب جميع القيم وجميع الحقوق غير العينية وسندات الدين وسندات الملكية كقطع النقد واوراق بنك سوريا ولبنان فرنسا وبلدان الحماية والمستعمرات والبلدان الاجنبية والقيم المنقولة من جميع الفئات 4- ان تجري خلافا للشروط المحددة في الباب الثاني من هذا القرار عمليات القطع التي تتم في الدول المشمولة بالانتداب او التي يجريها الاشخاص المنوه عنهم في المادة 2م

المادة 2

مادة 2: ان المنوع المنصوص عليها في النبذتين 1 و2 من المادة السابقة تطبق فقط على الاشخاص الطبيعيين المقيمين في الدول المشمولة بالانتداب وعلى الاشخاص المعنويين اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين او الاجنبيين فيما يتعلق بمؤسساتهم في الدول المشمولة بالانتداب

المادة 3

مادة 2: ان الاشخاص المعنويين من جنسية اجنبية غير المقيمين في الدول المشمولة بالانتداب او في فرنسا او في المستعمرات او في بلدان الحماية او في الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب وكذلك الاشخاص المعنويين الاجنبيين فيما يتعلق بمؤسساتهم الموجودة خارج الدول المشمولة بالانتداب او فرنسا او المستعمرات او بلدان الحماية او اراضي الافريقية المشمولة بالانتداب يجوز الترخيص لهم بنقل النقود او القيم او الاموال التي يملكونها في الدول المشمولة بالانتداب او نقل ما يقابل هذه القيم او الاموال بشرط ان يثبتوا ان هذه النقود او القيم او الاموال كانت لهم يوم اذاعة القرار رقم 338/LR المذكور اعلاه يجوز لهؤلاء الاشخاص انفسهم ان يرخص لهم بنقل النقود او القيم او الاموال التي حصلوا عليها فيما بعد بواسطة اموال يثبت مصدرها الاجنبي وكذلك النقود الموجودة والقيم او الاموال المكتسبة من مداخيل قيم او اموال يملكونها في الدول المشمولة بالانتداب ان الاشخاص الطبيعيين من جنسية سورية او لبنانية او فرنساوية غير المقيمين في الدول المشمولة بالانتداب او في فرنسا او في المستعمرات او في بلدان الحماية او في اراضي افريقيا المشمولة بالانتداب وكذلك الاشخاص المعنويين اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين فيما يتعلق بمؤسساتهم الكائنة خارج دول الانتداب او فرنسا او المستعمرات او بلدان الحماية او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب يمكنهم ايضا الاستفادة من الترخيصات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين تعطى الترخيصات اللازمة لتطبيق هذه المادة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 والمواد التي تليها

المادة 4

مادة 4: يرخص لمكتب القطع المنصوص عليه في المادة 12 في الحصول على جميع انواع العملة الاجنبية والاعتمادات على الخارج المشار اليها في المادة 13 يجب على ذوي العلاقة ان يسلموا مكتب القطع المذكور حاصل مقبوضاتهم بالعملة الاجنبية المنوه عنها في المادة الاولى النبذة الثانية. ويجري ادخال المبالغ الحاصلة من تصدير البضائع ضمن الشروط المعينة في القرار رقم 339/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 عن تسديد قيمة البضائع المستوردة والمصدرة

المادة 5

مادة 5: يرخص لمكتب القطع المنصوص عليه في المادة 12 في ان يسلم عملة اجنبية 1- لتسديد قيمة البضائع المستوردة الى الدول المشمولة بالانتداب ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار 339/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بشأن تسديد قيمة البضائع المستوردة والمصدرة 2- لدفع الديون الحاصلة من تعهدات او امور اخرى من اي نوع كانت سابقة لتاريخ 3 كانون الاول 1939 يجري المكتب المنصوص عليه في المادة 12 جميع التدقيقات اللازمة فيما يتعلق بحقيقة وقوع العمليات المذكورة 3- لدفع مصاريف السفر الى الخارج ضمن الحدود المعينة في المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل شخص يترك اراضي الدول المشمولة بالانتداب عليه ان يثبت عند خروجه منها انه لا يحمل معه شيئا من النقود واوراق البنك والسندات والقيم... الخ الممنوع تصديرها وفقا لنص المادة الاولى من هذا القرار على انه يمكن الترخيص لهؤلاء الاشخاص بان يأخذوا معهم شكات او مكاتيب اعتماد او غير ذلك من السندات من النوع نفسه وكذلك اوراق البنك او النقود السورية او اللبنانية او الفرنساوية او نقود المستعمرات او نقود اجنبية ضمن الشروط التالية: 1- اذا كان الشخص الذي يترك الاراضي المشمولة بالانتداب هو غير مقيم فيها رخص له بأن يأخذ مبلغا يعادل على الاكثر المبلغ الذي كان معه عند دخوله الى الدول المشمولة بالانتداب . اما الاشخاص الذين كانوا في الدول المشمولة بالانتداب يوم وضع هذا القرار موضع التنفيذ فيتخذ بشأنهم احكام موقتة في القرارات المنصوص عليها في المادة 9 2- اذا كان الشخص مقيما في الدول المشمولة بالانتداب فيعطى بناء على تقديم جواز سفره المؤشر عليه عند الاقتضاء من قبل السلطة ذات الصلاحية وضمن الحد الذي تتفق معه طلباته مع حالته الشخصية دون ان تتجاوز على كل حال المبالغ المرخص بها 250 ليرة لبنانية سورية عن كل شخص عند مغادرته البلاد ويمكنه اذا طالت اقامته في الخارج وبشرط تقديم الاثباتات نفسها الترخيص له بان يتلقى فيما بعد مبالغ اضافية بشرط ان لا تتجاوز 500 ل. ل. س . عن كل شهر اقامة في الخارج وكل مبلغ يزيد عن ذلك يحوج الى قرار من امين السر العام

المادة 7

مادة 7: في جميع الاحوال المشار اليها في المواد 3 و5 و6 السابقة لا يعطي مكتب القطع المنصوص عليه في المادة 12 عملة اجنبية الا للعمليات التي يرخص بها امين السر العام. وتعطى هذه الرخص حسب الاقتضاء اما بقرارات عامة او بقرارات خاصة

المادة 8

مادة 8: يمكن ان ينظم بقرارات استيراد اوراق البنك السورية او اللبنانية او الفرنساوية او اوراق بنك المستعمرات وبلدان الحماية

المادة 9

مادة 9: يجب على كل شخص عند دخوله وخروجه من الدول المشمولة بالانتداب ان يقدم بيانا بالنقود واوراق البنك والسندات والقيم... الخ التي يحملها. تحدد في قرارات شروط تطبيق هذه المراقبة

المادة 10

مادة 10: ان سحب الحوالات وتحويل الحسابات وجميع الحوالات البريدية او البرقية المرسلة الى البلدان الاجنبية تخضع للحصول على ترخيص من مكتب القطع المنصوص عليه بالمادة 12 يعطى ضمن الشروط والحدود المعينة في المواد 3 و5 و6 و7

المادة 11

مادة 11: ان الارساليات ذات القيمة او المضمونة من اي نوع كانت المرسلة الى فرنسا والمستعمرات الفرنساوية وبلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي والبلدان الاجنبية يجب تقديمها مفتوحة الى مأمور البريد المكلف استلامها ويجب ان تقفل بحضوره بعد تدقيق محتوياتها

المادة 12

مادة 12: يقوم باعطاء الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 338/LR تاريخ 2 كانون الاول 1939 المشار اليه اعلاه بنك سوريا ولبنان وفقا لاحكام هذا القرار وعلى هذا البنك ان ينشيء دائرة خاصة تدار كأنها مكتب قطع لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي - (يسمى هذا المكتب فيما يلي مكتب القطع) - تعمل هذه الادارة لحساب السلطة المنتدبة وتحت مسؤوليتها يجوز لمكتب القطع ان يطلب مساعدة المصاريف التي تعين بقرارات من امين سر العام على ان تكون هذه التعيينات قابلة الالغاء في اي وقت كان وله الحق ان يحصل على مساعدة الادارات العمومية والمأمورين الذين خولوا حق الاطلاع المنشأ في المادة 4 من القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 13

مادة 13: يدخل في عمليات القطع المنوه عنها في المادة 2 من القرار 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 المذكور اعلاه جميع العمليات التي غايتها مشترى او بيع او اعطاء او نقل او قبض عملة اجنبية او امول مؤلفة من عملة اجنبية وديون على الخارج تدفع لدى الاطلاع او لاجل قصير لاسيما النقود - باستثناء نقود الذهب - واوراق البنك الاجنبية والشيكات والسفاتج والكمبيالات والقسائم وبقايا الدخل وحقوق الاكتتاب ...الخ

المادة 14

مادة 14: لا يجوز ان تجري العمليات المنوه عنها في المادة السابقة الا بواسطة مكتب القطع المنصوص عليه في المادة 12 او بواسطة المصارف المرخص لها بصورة خاصة تطبيقا للمادة 12 النبذة 2

المادة 15

مادة 15: ان الوسطاء المقبولين تنفيذا للمادة 14 يجب عليهم ان يمسكوا فهرسا على ورق غير مدموغ منظما وفقا لتعليمات مكتب القطع وان يقيدوا عليه يوما فيوما بدون بياض ولا فسحة بين الاسطر كل عملية يجرونها لحسابهم الشخصي او لحساب الغير ويجب على هؤلاء الوسطاء ان يقدموا كل يوم لمكتب القطع كشفا مفصلا عن العمليات المقيدة في هذا الفهرس يعين في قرارات من امين السر العام نموذج هذا الفهرس المشار اليه اعلاه يجب على الوسطاء المقبولين ان يقدموا لدى كل طلب من المأمورين المكلفين ممارسة حق الاطلاع المنشأ في المادة 4 من القرار رقم 338/LR تاريخ 2 كانون الاول 1939 الفهارس المشار اليها في النبذات السابقة وكذلك حساباتهم وجميع المستندات الملحقة بها

المادة 16

مادة 16: يجوز ان يجبر بقرار الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يتعاطون عمليات البانكه مهما كانت على ان يصرحوا لمكتب القطع بالعمليات التي جرت بواسطتهم لحساب اشخاص طبيعيين غير مقيمين في الدول المشمولة بالانتداب او في فرنسا او في المستعمرات او في بلدان الحماية او في اراضي افريقيا المشمولة بالانتداب او لحساب اشخاص معنويين فيما يتعلق بمؤسساتهم الموجودة خارج الدول المشمولة بالانتداب وفرنسا والمستعمرات وبلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب

المادة 17

مادة 17: ان عمليات القطع فيما بين الدول المشمولة بالانتداب من جهة وفرنسا والمستعمرات وبلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة اخرى يجب ان تجري بصورة اجبارية بواسطة بنك سوريا ولبنان او بواسطة وسطاء مقبولين تحت المراقبة ووفقا للتعليمات المعطاة من قبل امين السر العام

المادة 18

مادة 18: ان اراضي الجزائر واراضي البلاد التونسية هي شبيهة باراضي فرنسا فيما يتعلق بتطبيق هذا القرار

المادة 19

مادة 19: ان المأمورين الذين لهم الصفة اللازمة لمعاينة المخالفات لاحكام القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 والقرارات الصادرة لتنفيذه هم: 1- مأمورو العدلية 2- مأمورو الجمارك 3- المأمورون المكلفون ممارسة حق الاطلاع المنشأ في المادة 4 من القرار رقم 338/- LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 تحول محاضر الضبط الى امين السر العام وهو يشعر النيابة بها اذا رأى ذلك مناسبا

المادة 20

مادة 20: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 21

مادة 21: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 3 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو