المادة 13
مادة 13: يدخل في عمليات القطع المنوه عنها في المادة 2 من القرار 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 المذكور اعلاه جميع العمليات التي غايتها مشترى او بيع او اعطاء او نقل او قبض عملة اجنبية او امول مؤلفة من عملة اجنبية وديون على الخارج تدفع لدى الاطلاع او لاجل قصير لاسيما النقود - باستثناء نقود الذهب - واوراق البنك الاجنبية والشيكات والسفاتج والكمبيالات والقسائم وبقايا الدخل وحقوق الاكتتاب ...الخ