المادة 4
مادة 4: يرخص لمكتب القطع المنصوص عليه في المادة 12 في الحصول على جميع انواع العملة الاجنبية والاعتمادات على الخارج المشار اليها في المادة 13 يجب على ذوي العلاقة ان يسلموا مكتب القطع المذكور حاصل مقبوضاتهم بالعملة الاجنبية المنوه عنها في المادة الاولى النبذة الثانية. ويجري ادخال المبالغ الحاصلة من تصدير البضائع ضمن الشروط المعينة في القرار رقم 339/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 عن تسديد قيمة البضائع المستوردة والمصدرة