المادة 1
مادة 1: على كل شخص مهما كانت جنسيته ومحل اقامته العادية ان يقدم عند خروجه من الدول المشمولة بالانتداب الى دائرة الجمارك بيانا عما يحمل من وسائل الدفع والقيم المنقولة وسندات الملكية او الدين الذي له يوضع هذا البيان وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار (الملحق عدد 1) (1) ويوقعه صاحبه وتراقبه دائرة الجمارك