The whole text

قرار المفوض السامي رقم 341 تاريخ 03/12/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعتبر وسائل الدفع في تطبيق هذا القرار قطع النقد السورية واللبنانية والفرنساوية وقطع نقد المستعمرات او القطع الاجنبية واوراق البنك اللبنانية والسورية والفرنساوية واوراق بنك المستعمرات او الاوراق الاجنبية والشكات وكتب الاعتماد والسفاتج والكمبيالات والكوبونات والدخل وحقوق الاكتتاب وجميع الديون الاخرى من النوع نفسه التي تدفع لدى الاطلاع او لاجل قصير مهما كانت العملة المحررة بها

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 341 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187928/article/2/