المادة 2
مادة 2: تعتبر وسائل الدفع في تطبيق هذا القرار قطع النقد السورية واللبنانية والفرنساوية وقطع نقد المستعمرات او القطع الاجنبية واوراق البنك اللبنانية والسورية والفرنساوية واوراق بنك المستعمرات او الاوراق الاجنبية والشكات وكتب الاعتماد والسفاتج والكمبيالات والكوبونات والدخل وحقوق الاكتتاب وجميع الديون الاخرى من النوع نفسه التي تدفع لدى الاطلاع او لاجل قصير مهما كانت العملة المحررة بها